مسائل من أبواب الشهادات
واختلفوا في ووجدوا [عبيدا أو] من أهل الكتاب . أربعة شهدوا على رجل بالزنا وزعموا أنهم أحرار
فقالت طائفة: إن كانوا عبيدا عدولا فشهادتهم جائزة، وإن كانوا كفارا فعلى الذين زكوهم الدية، لأنهم غروا الإمام، هذا قول وقال أصحاب الرأي: إن وجدوهم عبيدا [وأقام] المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يرجع على المزكين بشيء، وإن رجع المزكون عن شهادتهم ضمنوا الدية، وهذا قول أبي ثور. النعمان، وقال يعقوب، ومحمد: لا ضمان على المزكين. وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا أخرت شهادتهم ورجم الرجل ثم وجدوا أحد الشهود عبدا أو محدودا في قذف أو أعمى، أو كافرا قال على الإمام الدية في بيت المال، [ ص: 558 ] لأن هذا خطأ من الإمام؛ إذ أجاز شهادة من لا تجوز شهادته. وقال الحاكم ضامن، وقال أبو ثور: سألت أبو ثور: أبا عبد الله - يعني الشافعي - عن أربعة شهدوا بالزنا، فسأل الوالي عنهم فعدلوا، فرجم الرجل، ثم استبان بعد أنهم مجوس أو عبيد قال: على الذين عدلوهم التعزيز. والدية على عاقلة الوالي .
واختلفوا في ففي قول الرجل يشهد عليه أربعة بالزنا وهو محصن فحبس ليسأل عن الشهود، فقتله رجل، إن كان الشهود عدولا فليس على قاتله شيء، وإن لم يكونوا عدولا فعلى القاتل القود إن كان القتل عمدا، أو الدية على العاقلة إن كان خطأ، وقال أصحاب الرأي: إن كان قتله عمدا فعلى القاتل القصاص، وإن كان خطأ فعلى القاتل الدية، عدل الشهود أو لم يعدلوا هو سواء ما لم يقض القاضي برجمه . أبي ثور:
قال إذا علم في المتعقب أن دمه مباح بالزنا لم يضره تأخير حكم الحاكم، لأن الحاكم إنما يمضي أمرا قد وجب، ويقال للكوفي: أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا متعمدا فنظر، فإذا المقتول قد كان قتل ابنا للقاتل لا وارث له غيره، أتجعل عليه القود؟ فإن قال: لا قود عليه، لأنه كان مستحقا لدمه ولا أحسبه يقول غير ذلك، سئل عن الفرق بين ذلك، ولا سبيل إلى الفرق بينهما، وإن قال غير ذلك خالف الكتاب، قال الله: ( أبو بكر: كتب عليكم القصاص في القتلى ) ، وقال: [ ص: 559 ] ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ، وإذا ففي قول أصحاب الرأي: لا شيء عليهما، قال: لأنا لم نحده بشهادتهم، ألا ترى أنا نجيز شهادة النساء مع الرجال، ولا أجيزها في الحدود. وفي قول شهد عليه أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجم ثم رجع شهود الإحصان إن قال شهود الإحصان: تعمدنا أن نشهد عليه، أن عليهم القود، وذلك أن الرجم كان بهم، قال: وذلك أني لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في بكر زنى فأقيم عليه حده مائة جلدة فقتله إنسان خطأ أن فيه الدية. وإذا شهد أربعة في الزنا والإحصان على رجل فرجم ثم وجد مجبوبا . أبي ثور:
فكان يقول: إن كانوا تعمدوا أقيد منهم، وإن كانوا أخطأوا فالدية في أموالهم، وكذلك لو كانت امرأة فنظروا فإذا هي رتقاء أو عذراء فالجواب فيه كذلك. الشافعي عنه . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: على الشهود الدية. وإن كانت امرأة فنظر إليها النساء بعد الرجم فقالوا: هي عذراء أو رتقاء لم تضمن الشهود قالوا: لأن المجبوب معروف، والرتقاء والعذراء إنما قال فيهما النساء ولا أضمن الشهود بقول النساء، وقالوا: إن نظر إليها النساء فقالوا: هي عذراء أو رتقاء قبل أن يقام عليها الحد درئ عنها الحد، لأن هذا يشبهه . [ ص: 560 ]
وكان يقول: إذا الشعبي قال: أتركها وأدرأ عنهم الحد. وفي قول شهد أربعة على امرأة بالزنا فإذا هي عذراء. إذا شهد عليها أربعة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو عذراء أريها النساء فإن شهدن أربع حرائر عدول على أنها عذراء أو رتقاء فلا حد عليها ولا عليهم . الشافعي:
وقال الدرء عنها وعنهم أحب إلي. وكذلك قال سفيان الثوري: . أبو ثور
قال أقل ما يقبل من النساء في ذلك أربعة عدول في قول أبو بكر: الشافعي وفي قول أصحاب الرأي: نقبل من النساء في الرتقاء والعذراء امرأتين. (وقال وأبي ثور، أحمد: بقول وقال الشعبي) ، أحمد: أجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، قال لا نجوز دون امرأتين . إسحاق: