ذكر اختلاف الشهود في الشهادات على الزنا
واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد، وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر. ففي قول مالك يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا. والشافعي: عن ابن القاسم مالك، عن وأبو ثور . الشافعي
وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة. روي هذا القول عن وبه قال أصحاب الرأي النخعي، . [ ص: 563 ] وأبو ثور