مسائل من أبواب الشهادات على الزنا
كان وأصحاب الرأي يقولون: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا حدوا جميعا، وذلك أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود . أبو ثور
قال ولا يجوز على مذهب أبو بكر: الشافعي . شهادة النساء في الحدود
قال وإن أقر رجل مرتين بالزنا وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره ولم يحد الشاهدان، لأنه قد أقر بما شهدا عليه، وهذا على مذهب أبو بكر: الشافعي، وأصحاب الرأي لا يحد . [ ص: 567 ] وأبي ثور
وإذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي أنه زنى بمسلمة لم تقبل شهادتهم في قول ولا يحد الرجل ولا المرأة، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، وقد كان يجب على أصولهم أن يحدوا الذمي، لأنهم يجيزون شهادة بعضهم على بعض . الشافعي
واختلفوا في الرجل ينفي الرجل يقول: لست ابن فلان .
فقالت طائفة: يسأل المنفي البينة أنه ابن فلان فإن أخرج ضرب القاذف. هكذا قال ولا يستحلف القاذف ولا المقذوف. وقال الثوري. النعمان وسئل عن رجل قال: يسأل هذا البينة أن أمه حرة مسلمة. وهذا قول قذف رجلا، فلما رافعه قال: إن أمه يهودية أو نصرانية وبه قال الشافعي . أبو ثور
وقال إنما البينة على النافي . عطاء بن أبي رباح:
وقال لا يكلف المقذوف البينة، ولكن يكلف القاذف المخرج مما قال، وإن لم يأت بالمخرج ضرب فقيل لمالك: أفرأيت الرجل الغريب في القوم يدعي أنه من بني فلان فينفيه رجل من الناس ويقول: لست منهم؟ قال: إذا كان لا يعرف ممن هو فإن عليه أن يقيم نسبه ببينة، وحكي عن مالك: أشهب أنه قال كقول النعمان . [ ص: 568 ]
واختلفوا في ففي قول شاهدين شهد أحدهما أنه قذف فلانا يوم الخميس، وشهد الآخر أنه قذف فلانا يوم الجمعة والمقذوف رجل واحد يحد . مالك
قال وكذلك العتاق والطلاق، وقال مالك: لو شهد رجل أنه طلق امرأة في رجب وآخر في رمضان طلقت عليه . مالك:
وفي كتاب محمد بن الحسن إذا شهد أحدهما أنه قال: يا زان يوم الخميس، وقال الآخر: أشهد أنه قال: يا زان يوم الجمعة وهما عدلان قال: أقبل شهادتهما، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد، يدرأ عنه .
وكان يقول: ولو شهد رجل أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وآخر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة لم تجز شهادتهما. وقال الشافعي فيها قولان أحدهما: تقبل شهادتهما، والآخر أن لا تقبل. قال أبو ثور، والقول الأول أقيسهما على مذهب أصحابنا، وبه نقول . أبو ثور:
قال قول أبو بكر: أصح . [ ص: 569 ] الشافعي