الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الرجل يقول للمرأة زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يقول للمرأة: زنيت وأنت صغيرة .

                                                                                                                                                                              فكان الشافعي يقول: إذا قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة، أو قال لها - وقد كانت نصرانية - زنيت وأنت نصرانية، أو أمة أو قال لها: زنيت مستكرهة، أو أصابك رجل وأنت نائمة، أو زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في شيء من هذا، ويعزر للأذى .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور: إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة، أو زنى بك فلان، وأنت نائمة، أو استكرهت: فلا حد عليه. وهكذا قال أصحاب الرأي . [ ص: 593 ]

                                                                                                                                                                              وكان الزهري يقول: ليس على قاذف الصبي والصبية حد. وحكي ذلك عن الحكم. وقال سفيان الثوري: إذا قال لامرأة كانت أمة، ثم عتقت: قد زنيت وأنت أمة، يسأل البينة على ذلك، وإلا ضرب الحد، لأنه قذفها، وهي حرة. وإذا قال لرجل: زنيت في الشرك يضرب إلا أن يأتي بالبينة، لأنه إنما قذفه حينئذ. هذا قول الثوري. وقد روينا عن الشعبي أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك فلا حد عليه. وإذا قال: زنيت وأنت مملوك - وقد أعتق - فلا حد عليه .

                                                                                                                                                                              وسئل مالك: عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، أو ما يشبهه من الكبر، أو من إنبات الشعر [تقذف أو تقذف وقد تزوجت، أن الحد يلزم من قذفها إذا بلغت أن يوطأ مثلها] .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل: إذا كانت بنت تسع، يجلد قاذفها، والغلام إذا بلغ عشرا، يضرب قاذفه .

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق: كلما قذف غلاما يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ليس على من قذف من لم يبلغ حد، لأن ذلك [كذب] من القائل ويعزر على الأذى . [ ص: 594 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية