nindex.php?page=treesubj&link=10513قاذف الخصي
كان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول: ليس على قاذف الخصي حد. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان الخصي مجبوبا، وليس على من قذف الرتقاء حد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا كان القاذف خصيا مجبوبا، أو غير مجبوب، أو امرأة رتقاء أو عذراء حد القاذف منهم. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن رجل قذف خصيا قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد، وإن كان مجبوبا فلا شيء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: يطيق أو لا يطيق، عليه الحد. وقال إسحاق: عليه الحد .
وإذا كان القوم في دار الحرب فقذف بعضهم بعضا، حد القاذف إذا رفع ذلك إلى السلطان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
[ ص: 595 ]
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ظاهر الكتاب يوجب الحد على القاذف، والواجب على الإمام أن يحد القاذف حيث كان، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر كتاب الله إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع .
قال الله: (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ) الآية. لم يستثن منهم من هو في دار الحرب، ولا دار الإسلام .
nindex.php?page=treesubj&link=10513قَاذِفُ الْخَصِيِّ
كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الْخَصِيِّ حَدٌّ. وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ: إِذَا كَانَ الْخَصِيُّ مَجْبُوبًا، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ الرَّتْقَاءَ حَدٌّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: وَإِذَا كَانَ الْقَاذِفُ خَصِيًّا مَجْبُوبًا، أَوْ غَيْرَ مَجْبُوبٍ، أَوِ امْرَأَةً رَتْقَاءَ أَوْ عَذْرَاءَ حُدَّ الْقَاذِفُ مِنْهُمْ. وَسُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ خَصِيًّا قَالَ: إِنْ كَانَ يُطِيقُ الْجِمَاعَ فَعَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ مَجْبُوبًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يُطِيقُ أَوْ لَا يُطِيقُ، عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ .
وَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَذَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حُدَّ الْقَاذِفُ إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ .
[ ص: 595 ]
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: ظَاهِرُ الْكِتَابِ يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحِدَّ الْقَاذِفَ حَيْثُ كَانَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا بِخَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِإِجْمَاعٍ .
قَالَ اللَّهُ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) الْآيَةَ. لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَا دَارِ الْإِسْلَامِ .