ذكر الاستحلاف في الحدود  
اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف فينكر، ولا بينة للمقذوف . 
فقالت طائفة: يستحلف، روي هذا القول عن  عمر بن عبد العزيز   .  [ ص: 604 ] 
وبه قال  الزهري،  ومالك   والشافعي  وأحمد  وإسحاق   وأبو ثور   . 
واحتج أحمد  وإسحاق  بحديث  ابن عباس:  أن امرأتين كانتا في بيت ليس معهما غيرهما، فسمعوا الصوت فدخلوا عليها فإذا المخرز في كف إحداهما. قال  ابن أبي مليكة  فأتيت بهما فأرسلت إلى  ابن عباس  في ذلك فقال: سلهما واقرأ عليهما: ( إن الذين يشترون بعهد الله   ) الآية، فإن أقرت وإلا فأحلفها وخل سبيلها . 
وقالت طائفة: لا يمين على القاذف. هكذا قال  الشعبي،   وحماد بن أبي سليمان،   والثوري   . 
وقال أصحاب الرأي: لا يستحلفه على القذف، ولا على شيء من الحدود ثم قالوا: يستحلفه على السرقة فإن نكل عن اليمين لزمه المال . 
قال  أبو بكر:  قول النبي صلى الله عليه وسلم:  "اليمين على المدعى عليه" يوجب اليمين على الذي ادعى عليه القذف. والله أعلم .  [ ص: 605 ] 
				
						
						
