ذكر الاستحلاف في الحدود
اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف فينكر، ولا بينة للمقذوف .
فقالت طائفة: يستحلف، روي هذا القول عن . [ ص: 604 ] عمر بن عبد العزيز
وبه قال الزهري، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وأبو ثور
واحتج أحمد وإسحاق بحديث أن امرأتين كانتا في بيت ليس معهما غيرهما، فسمعوا الصوت فدخلوا عليها فإذا المخرز في كف إحداهما. قال ابن عباس: فأتيت بهما فأرسلت إلى ابن أبي مليكة في ذلك فقال: سلهما واقرأ عليهما: ( ابن عباس إن الذين يشترون بعهد الله ) الآية، فإن أقرت وإلا فأحلفها وخل سبيلها .
وقالت طائفة: لا يمين على القاذف. هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، . والثوري
وقال أصحاب الرأي: لا يستحلفه على القذف، ولا على شيء من الحدود ثم قالوا: يستحلفه على السرقة فإن نكل عن اليمين لزمه المال .
قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: يوجب اليمين على الذي ادعى عليه القذف. والله أعلم . [ ص: 605 ] "اليمين على المدعى عليه"