ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها.
1181 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا ، قال: نا روح بن عبادة هشام، عن الحسن، عن قال: عمران بن حصين . سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة - أو قال: في سرية - فلما كان آخر السحر: عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا، فلما استيقظنا أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلال فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة
قال فقد أبو بكر: وقد روي في أذان من قد فاتته الصلاة بعذر خبران: سن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم للصلاة الفائتة إذا نام عنها المرء أن يؤذن لها ويقام،
1182 - حدثنا أحدهما يحيى بن محمد، قال: نا مسدد ، قال: نا هشيم ، عن ، عن أبي الزبير عن نافع بن جبير، أبي عبيدة ، عن عبد الله: بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، [ثم أقام فصلى العصر] ، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء". أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر [ ص: 167 ]
وممن مال إلى القول بهذا الحديث ، أحمد بن حنبل وقال أصحاب الرأي في وأبو ثور، فإن لم يفعل فصلاته تامة. رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها من الغد: يؤذن لها ويقيم،
1183 - وأما الخبر الثاني فإن: ، أخبرنا به، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: نا ابن أبي فديك، ، عن ابن أبي ذئب المقبري ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن قال: أبي سعيد الخدري وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ) قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأمره فأقام الظهر [فصلاها] فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، [ثم أقام المغرب فصلاها كذلك] ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا، قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: ( فرجالا أو ركبانا ) حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب (بهوي) من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: ( . [ ص: 168 ]
وممن قال بهذا الحديث مالك، والأوزاعي، ، والشافعي وإسحاق ، وقال : الشافعي وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت. إذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما بلا أذان،
قال هذا منه غلط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن للجامع بين الصلاتين - في وقت الأولى منهما جمع (بينهم) أم في وقت الآخرة - أن يؤذن للأولى من الصلاة ويقيم فيصليها، ثم يقيم [للآخرة] فيصليها، كذلك فعل أبو بكر: بعرفة في حجته حين جمع بين الظهر والعصر، وبمزدلفة لما جمع بين المغرب والعشاء، ثابت ذلك عنه، وقد ذكرت إسناده في غير هذا الموضع، فأما حديث أبي عبيدة عن أبيه فغير ثابت؛ لأنه لم يلقاه ولم يسمعه منه، وقد ثبت حديث ، عمران بن حصين والزيادة في الأخبار إذا ثبتت يجب استعمالها؛ إذ الزيادة في الخبر في معنى حديث تفرد به الراوي، فكما يجب قبول ما ينفرد به الثقة من الأخبار، كذلك يجب قبول الزيادة منه. والله أعلم [ ص: 169 ] . فالسنة لمن فاتته صلوات أن يؤذن للصلاة الأولى منهن ويقيم فيصليها، ثم يقيم لما بعدها من الصلوات لكل صلاة إقامة،