ذكر الأذان على غير طهارة
اختلف أهل العلم في فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا: الأذان على غير طهارة، ، وروي ذلك عن عطاء بن أبي رباح مجاهد ، وهو قول . [ ص: 174 ] الأوزاعي
وكان يكره ذلك ويقول: يجزئه إن فعل. وبه قال الشافعي أبو ثور.
وقال أحمد وإن أذن على غير طهارة أرجو ألا يكون به بأس، وقال إسحاق: إذا أذن الجنب أعاد الأذان، وقال: لا يؤذن إلا متوضئا. : لا يؤذن الجنب،
ورخصت طائفة في وممن رخص في ذلك الأذان على غير وضوء، ، الحسن البصري والنخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان.
وقال : لا بأس أن يؤذن الجنب، وقال سفيان الثوري يؤذن على غير وضوء مالك: وقال) (ولا يقيم إلا على وضوء، النعمان فيمن أذن على غير وضوء وأقام: يجزئهم، ولا يعيدوا الأذان ولا الإقامة، وإن أذن وهو جنب أحب أن يعيدوا، وإن صلوا أجزأهم، وكذلك إذا أقام وهو جنب.
قال ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس، أبو بكر: لقي النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس" ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والأذان على الطهارة أحب إلي، وأكره أن يقيم [ ص: 175 ] جنبا لأنه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة.