ذكر الأذان على غير طهارة 
اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة،  فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا:  عطاء بن أبي رباح  ، وروي ذلك عن مجاهد  ، وهو قول  الأوزاعي   .  [ ص: 174 ] 
وكان  الشافعي  يكره ذلك ويقول: يجزئه إن فعل. وبه قال  أبو ثور.  
وقال أحمد   : لا يؤذن الجنب،  وإن أذن على غير طهارة أرجو ألا يكون به بأس، وقال إسحاق: إذا أذن الجنب أعاد الأذان، وقال: لا يؤذن إلا متوضئا. 
ورخصت طائفة في الأذان على غير وضوء،  وممن رخص في ذلك  الحسن البصري  ،  والنخعي،   وقتادة،   وحماد بن أبي سليمان.  
وقال  سفيان الثوري   : لا بأس أن يؤذن الجنب، وقال  مالك:  يؤذن على غير وضوء  (ولا يقيم إلا على وضوء،  وقال) النعمان  فيمن أذن على غير وضوء وأقام: يجزئهم، ولا يعيدوا الأذان ولا الإقامة، وإن أذن وهو جنب أحب أن يعيدوا، وإن صلوا أجزأهم، وكذلك إذا أقام وهو جنب. 
قال  أبو بكر:  ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس، لقي النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة  فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس" ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والأذان على الطهارة أحب إلي، وأكره أن يقيم  [ ص: 175 ] جنبا لأنه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة. 
				
						
						
