الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الأذان على غير طهارة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا: عطاء بن أبي رباح ، وروي ذلك عن مجاهد ، وهو قول الأوزاعي . [ ص: 174 ]

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يكره ذلك ويقول: يجزئه إن فعل. وبه قال أبو ثور.

                                                                                                                                                                              وقال أحمد : لا يؤذن الجنب، وإن أذن على غير طهارة أرجو ألا يكون به بأس، وقال إسحاق: إذا أذن الجنب أعاد الأذان، وقال: لا يؤذن إلا متوضئا.

                                                                                                                                                                              ورخصت طائفة في الأذان على غير وضوء، وممن رخص في ذلك الحسن البصري ، والنخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان.

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : لا بأس أن يؤذن الجنب، وقال مالك: يؤذن على غير وضوء (ولا يقيم إلا على وضوء، وقال) النعمان فيمن أذن على غير وضوء وأقام: يجزئهم، ولا يعيدوا الأذان ولا الإقامة، وإن أذن وهو جنب أحب أن يعيدوا، وإن صلوا أجزأهم، وكذلك إذا أقام وهو جنب.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس، لقي النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس" ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والأذان على الطهارة أحب إلي، وأكره أن يقيم [ ص: 175 ] جنبا لأنه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية