مسألة:
واختلفوا في حتى صارت تساوي ألفا . الرجل (يغتصب) الجارية وهي تساوي ألف درهم فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفي درهم، ثم نقصت بعد الزيادة
ففي قول وأصحاب الرأي: لا شيء على الغاصب ويأخذ رب الجارية جاريته . مالك
وفي قول الشافعي يأخذ الجارية ويأخذ معها ألفا، لأنه كان غاصبا لها وهي تساوي ألفي درهم، فلما نقصت كان ضامنا للنقصان، لأنه في كل وقت منذ أخذها إلى أن ردها غاصب لها . وأبي ثور
قال وهذا أصح، والله أعلم . أبو بكر: