باب ذكر الجارية تغصب وتلد أولادا في يد الغاصب
قال واختلفوا في الرجل يغتصب الجارية فتلد عنده أو اغتصب (بستانا فأثمر) عنده، ثم عطب الولد والثمرة، ففي قول أبو بكر: على الغاصب (قيمة) ذلك كله. وقال أصحاب الرأي: إذا باع الجارية التي غصبها وقد ولدت، وباع ولدها [فهلكا] جميعا يضمن قيمتها وقيمة الولد، فإن لم يبعهما ولكن ماتت عنده بعدما ولدت ومات الولد فعليه قيمة الأم يوم غصبها، ولا ضمان عليه في الولد، لأن الولد إنما هو زيادة فلا ضمان عليه فيه إلا أن يستهلكه. وقال الشافعي: كما قال أبو ثور قال: وذلك أن أهل العلم [ ص: 26 ] لا اختلاف بينهم أن على الغاصب رد الماشية وما تناتجت والجارية وولدها والبستان وثمرته، فلما أوجبوا عليه الرد وكان بالمنع ظالما فعطب الشيء في يديه كان ضامنا له، لأنه حائل دونه، والله أعلم . الشافعي
وهذا الباب كله (في) الزيادات على هذا المثال .
وقال أصحاب الرأي: إن عطبت الجارية وأولادها من خدمة الغاصب كان عليه قيمتهم يوم عطبوا .
قال وأصحاب الرأي: إن ماتت الأم وبقي الولد قبض رب الجارية الولد ورجع بقيمة الأم، قال أبو ثور وكيف يكون لرب الجارية أن يقبض الولد، ويكون الغاصب ظالما [بالمنع] ثم لا يكون عليه القيمة إذا تلف الولد، ما ينبغي أن يكون خطأ أبين من هذا ولا أشد تناقضا، وإنما يضمن أهل العلم (المتعدي) والجاني وهذا [متعد] لا يختلفون فيه بالمنع فكيف لا يضمن . أبو ثور:
قال قول أبو بكر: صحيح . الشافعي
قال وسواء ماتت الأم وبقي الولد، [أو مات الولد] وبقيت الأم يأخذ الباقي منهما وقيمة الهالك إن شاء . [ ص: 27 ] أبو بكر: