باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع
قال وإذا غصب رجل جارية رجل، وباعها ثم أقر أنه كان غصبها ولم يكن لرب الجارية بينة تشهد له بملك الجارية كان عليه قيمتها، ولم يصدق على إبطال البيع إذا أنكر المشتري أن تكون الجارية للمغصوب (منه) وله استحلاف المشتري على دعواه . أبو بكر:
وهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي وبه نقول . وأبي ثور،
وإذا غصب رجل جارية، ثم باعها من رجل، ثم اشتراها الغاصب من ربها كان بيع الغاصب باطلا، لأنه باعها وهو لا يملكها (وكذلك لو ورثها) الغاصب أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو ملكها، بأي وجه من وجوه الملك ملكها، كان بيعه الأول باطلا في قول الشافعي وأصحاب الرأي وكذلك نقول. وإن اشتراها [ ص: 37 ] الغاصب من ربها ثم باعها من الذي اشتراها منه (بيعا) مستأنفا، جاز ذلك، لأنه باع ما يملك، وفي المسألة الأولى باع ما لا يملك، وهذا (على) قول وأبي ثور الشافعي وأصحاب الرأي . وأبي ثور
قال أبو بكر: أمره - (أي) الحاكم - برد الجارية إلى ربها، فإن ادعى أنها ماتت تلوم الحاكم في ذلك وسأل بقدر ما يرى، وحبسه حتى يتبين موتها، فإذا لم يجدها حكم (عليه) بالقيمة . وإذا غصب رجل جارية ثم جاء إلى الحاكم فأقر (بالغصب) أو شهدت عليه (به) بينة
وقال أصحاب الرأي: ينظر فيما قال ويتلوم، فإن لم يقدر على الجارية أمر صاحبها أن يأتي بالبينة على قيمتها .
قال وقد اختلفوا في (رب) الجارية إذا لم يكن له بينة على قيمتها . [ ص: 38 ] أبو بكر:
واختلفوا في القيمة. ففي قول القول قول الغاصب مع يمينه وهذا قول أصحاب الرأي . الشافعي
وقال يقال له: صفها فإن صدقه الغاصب على الصفة قيل لمن يبصر الرقيق من النخاسين: كم (تساوي) جارية في هذا المثال؟ فيحكم عليه بذلك، وإن لم يتفقا على صفة، ولم تكن له بينة على صفتها ولا على قيمتها كان القول قول الغاصب مع يمينه ما لم يأت من الثمن ما لا يكون ثمنا، وبه قال مالك: ، فإن ادعى رب الجارية أن قيمتها ألفا درهم، وقال الغاصب: قيمتها خمسمائة درهم، فالقول قوله مع يمينه، فإن لم يحلف ففيها قولان: أحدهما: أن يحلف المغصوب على ما ادعى ويستحق ما حلف عليه، وهذا قول أبو ثور مالك والشافعي والمزني، وفي قول أصحاب الرأي: يلزم الغاصب إذا نكل عن اليمين ما ادعاه رب الجارية . وأبي ثور