ذكر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذان الأعمى بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم "، وقد ذكرته في ذكر باب الأذان للصلوات قبل دخول أوقاتها. "إن
وقد اختلف أهل العلم في أذان الأعمى، فرخصت طائفة في أذانه إذا كان له من يعرفه الوقت، وممن كان هذا مذهبه ، الشافعي وأحمد، وإسحاق ، وقال وأبو ثور، النعمان، ويعقوب، ومحمد: يجزئهم أذانه، وأذان البصير أحب إليهم. [ ص: 179 ]
وكرهت طائفة أذان الأعمى، روينا عن ابن عباس ، وابن الزبير أنهم كرهوا أذان الأعمى، وعن والحسن البصري، أنه قال: ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم. ابن مسعود
1197 - حدثنا ، قال: نا إسماعيل بن قتيبة قال: نا أبو بكر، ، عن وكيع هشام، عن ، عن قتادة عقبة، عن : "أنه ابن عباس كره إقامة الأعمى".
1198 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري واصل الأحدب، عن قبيصة بن برمة الأسدي، عن ، أنه قال: ابن مسعود - حسبته قال: ولا قراؤكم ". ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم
1199 - حدثنا إسماعيل قال: نا قال: نا أبو بكر، ، عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة، عن مالك بن دينار، أبي عروبة، أن كان يكره أن ابن الزبير يؤذن المؤذن وهو أعمى".
قال إذا كان للأعمى من يدله على الوقت لم يكره أذانه، إذ في إذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر: لابن أم مكتوم أن يؤذن وهو أعمى أكبر الحجة في إجازة أذان الأعمى [ ص: 180 ] .