ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة.
1202 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، شبابة، قال: نا ، [ ص: 183 ] عن شعبة المهاجر أبي الحسن ، عن عن زيد بن وهب، أبي ذر قال: بلال أن يؤذن للظهر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبرد" ثم أراد أن يؤذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبرد" ، ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبرد" ، (ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد) حتى رأينا فيء التلول، قال: ثم أمره فأذن وأقام، فلما قضى صلاته، قال: "إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة". كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسير، فأراد
قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر: مالك بن الحويرث وصاحبه بالأذان والإقامة في السفر، وأمر بلالا يوم خرجوا من الوادي بعد طلوع الشمس بالأذان والإقامة فمن السنة أن يؤذن المؤذن إذا كانوا في جماعة في السفر ويقيم لكل صلاة مكتوبة.
فممن روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر سلمان، وعبد الله بن عمرو، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب.
1203 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا حماد، عن ، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، (سلمان) أنه قال: "ما من مسلم يكون بفيء من الأرض، فيتوضأ - أو يتيمم - فيؤذن ويقيم [ ص: 184 ] إلا أم جنودا من الملائكة [لا يرى طرفاهم] أو أطرافهم".
1204 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن الجدي، قال: نا ، عن شعبة يعلى بن عطاء ، عن أبيه قال: " كنت مع في سفر فقلت له: " عبد الله بن عمرو أؤأذن؟، قال: نعم وارفع صوتك.
وبه قال ، الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقد حكي عن أنه قال: تجزئك إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر، وقال إسحاق يؤذن ويقيم في السفر، وكذلك قال أبو ثور: النعمان وأصحابه.
وقالت طائفة: يجزئه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، ثبت أن : كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم. ابن عمر
1205 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري سالم، عن ، أنه ابن عمر [ ص: 185 ] كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم".
1206 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز ، قال: نا أحمد بن يونس زهير ، قال: حدثني أخ لي، عن ، عن أبي الزبير في ابن عمر لمن تؤذن للفأرة!. الأذان في السفر:
وقال : تجزئك إقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا يقولون: يؤذن ويقيم، وقال ابن سيرين الحسن: تجزئه إقامة إقامة، وكذلك قال القاسم بن محمد .
وقالت طائفة: هو بالخيار إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام، روينا هذا القول عن ، وبه قال علي بن أبي طالب ، وقال سفيان الثوري تجزئك إقامة. النخعي:
1207 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي أنه قال: المسافر إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام.
وقد روينا عن مجاهد أنه قال: إذا نسي الإقامة في السفر أعاد.
قال فإن أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أذن للأولى من الصلاتين ثم أقام للآخرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر: بلالا أن يفعل بعرفة ومزدلفة في حجته [ ص: 186 ] .
1208 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، ابن الأصبهاني ، قال: نا عن حاتم بن إسماعيل، ، عن أبيه، جعفر بن محمد في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن جابر بن عبد الله بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، وذكر الحديث، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. عن
قال وهذا يؤيد أمر أبو بكر: الأذان والإقامة في السفر.