ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص : "واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا".
1234 - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا قال: نا يحيى بن حسان، ، عن حماد بن سلمة ، عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء بن الشخير، ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان بن أبي العاص "إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا".
واختلف أهل العلم في فكرهت طائفة أخذ الأجر على الأذان، وممن كره ذلك أخذ الأجر على الأذان القاسم بن عبد الرحمن ، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، وروينا عن وقتادة، أنه قال لمؤذن: إني أبغضك في الله، إنك تأخذ على أذانك أجرا. ابن عمر
1235 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا حماد، عن أن يحيى البكاء، ابن أبي محذورة قال يا لعبد الله بن عمر: أبا عبد الرحمن إني لأحبك في الله. فقال له : وأنا أبغضك في الله، قال: سبحان الله! أحبك في الله وتبغضني في الله؟! فقال ابن عمر : إنك تأخذ على أذانك أجرا . [ ص: 201 ] ابن عمر
وكره ذلك أصحاب الرأي، وقال لا ينبغي أن إسحاق: ورخص يأخذ على الأذان أجرا، في أخذ الأجر على الأذان، وقال: لا بأس به، وقال مالك : الإجارة في ذلك مكروهة، ولا بأس [بأخذ] الرزق من بيت المال على ذلك، ولم ير بأسا بالمعونة على غير شرط. الأوزاعي
وفيه قول ثالث: وهو أن ولا يرزق من غيره من الفيء ولا من الصدقات، هكذا قال لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، . الشافعي
قال لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذانه لحديث أبو بكر: عثمان، فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك؛ لأن السنة منعت منه، فإن صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرا فصلاتهم مجزئة؛ لأن الصلاة غير الأذان، وليست الإمامة كذلك، أخشى أن لا تجزئ صلاة من أم بجعل، كما روي عن الحسن أنه قال: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله [ ص: 202 ] .