ذكر الوضوء بالماء الحميم
قال الله - جل ذكره - ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها.
وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: . "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير"
وممن روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن، عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك.
164 - حدثنا محمد بن عبد الله، أنا حدثني ابن وهب، هشام بن سعد، وحفص بن ميسرة، عن عن زيد بن أسلم، أبيه، عمر، كان [ ص: 357 ] يتوضأ ويغتسل بالحميم. أن
165 - حدثنا نا موسى بن هارون، عثمان بن طالوت، نا نا الحسين بن حفص، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، أبيه، قال: لعمر قمقم يسخن فيه الماء فيتوضأ. كان
166 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم.
167 - أخبرنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج، عطاء، أنه سمع يقول: ابن عباس، . "لا بأس بأن يغتسل بالماء الحميم ويتوضأ"
168 - حدثنا نا إسماعيل بن قتيبة، نا أبو بكر، عن حماد بن مسعدة، يزيد مولى سلمة؛ أن سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ به.
[ ص: 358 ]
169 - حدثنا محمد بن نصر، نا محمد بن يحيى، نا أبو نعيم، نا راشد بن معبد الواسطي، قال: "رأيت الماء يسخن في الشتاء، ثم يغتسل به يوم الجمعة" . لأنس بن مالك
وهو مذهب عطاء، والحسن، وأبي وائل، وكذا قال كل من نحفظ عنه [ من ] أهل العلم من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وكذلك قال الشافعي، وأبو عبيد، وذكر أنه قول أهل الحجاز والعراق جميعا.
وروينا عن مجاهد أنه كره والذي روى عنه ذلك الوضوء بالماء المسخن، ليث، وليس لكراهيته لذلك معنى.
وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء.
[ ص: 359 ]