الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الوضوء بالماء الحميم

                                                                                                                                                                              قال الله - جل ذكره - ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها.

                                                                                                                                                                              وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير" .

                                                                                                                                                                              وممن روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن، عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك.

                                                                                                                                                                              164 - حدثنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، حدثني هشام بن سعد، وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر، كان [ ص: 357 ] يتوضأ ويغتسل بالحميم.

                                                                                                                                                                              165 - حدثنا موسى بن هارون، نا عثمان بن طالوت، نا الحسين بن حفص، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: كان لعمر قمقم يسخن فيه الماء فيتوضأ.

                                                                                                                                                                              166 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم.

                                                                                                                                                                              167 - أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس، يقول: "لا بأس بأن يغتسل بالماء الحميم ويتوضأ" .

                                                                                                                                                                              168 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، نا أبو بكر، نا حماد بن مسعدة، عن يزيد مولى سلمة؛ أن سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ به.

                                                                                                                                                                              [ ص: 358 ]

                                                                                                                                                                              169 - حدثنا محمد بن نصر، نا محمد بن يحيى، نا أبو نعيم، نا راشد بن معبد الواسطي، قال: "رأيت الماء يسخن لأنس بن مالك في الشتاء، ثم يغتسل به يوم الجمعة" .

                                                                                                                                                                              وهو مذهب عطاء، والحسن، وأبي وائل، وكذا قال كل من نحفظ عنه [ من ] أهل العلم من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وكذلك قال الشافعي، وأبو عبيد، وذكر أنه قول أهل الحجاز والعراق جميعا.

                                                                                                                                                                              وروينا عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء المسخن، والذي روى عنه ذلك ليث، وليس لكراهيته لذلك معنى.

                                                                                                                                                                              وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء.

                                                                                                                                                                              [ ص: 359 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية