ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الالتفات في الصلاة
اختلف أهل العلم فيما يجب على الملتفت في صلاته، فقالت طائفة: تنقص صلاته ولا إعادة عليه، وروينا عن نافع : أنه سئل: أكان يرى ابن عمر قال: قد كان يتغيظ منه (غيظا) شديدا". [ ص: 247 ] الالتفات يقطع الصلاة؟
وروينا عن أنه قال: " إن أناسا يدعون يوم القيامة المنقوصين الذي ينقص من صلاته في وضوئه والتفاته. ابن عمر
وروينا عن أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقص. عائشة
وقال : قلت ابن جريج لعطاء: هل يقطع الصلاة الالتفات؟ قال: لا. قلت: يسجد سجدتي السهو؟ قال: لا. وروينا عن أنه قال: هو ينقص الصلاة، وسئل سعيد بن جبير عمن التفت في صلاته أيكون ذلك قطعا لصلاته؟ قال: لا. مالك
وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت: " هل [يقطعها] - يعني الصلاة - الالتفات؟ قال: لا.
وقال في الرجل يتثاءب في الصلاة، أو يتمطى، أو يضع يده على خاصرته، أو يفقع أصابعه، أو يعبث بلحيته، أو برأسه، أو بالحصى، أو يلتفت، قال: كل ذلك سيئ وقد مضت صلاته. الأوزاعي
وفيه قول ثان: روينا عن الحكم: أنه قال: من تأمل من عن يمينه في الصلاة، أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة. وكان يقول: وصلاته تامة ما لم يلتفت ببدنه كله، فإن فعل ذلك كان مفسدا لصلاته واستقبل. [ ص: 248 ] أبو ثور
وروينا عن الحسن أنه قال: إذا استدبر الرجل القبلة استقبل، وإن التفت عن يمينه أو عن شماله مضى في صلاته.
قال إذا التفت حتى استدبر القبلة وهو ذاكر لصلاته غير معذور في التفاته أعاد صلاته، فإن التفت عن يمينه ويساره فقد أساء ولا إعادة عليه، وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: [ ص: 249 ] "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء".