ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب
1295 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، أبو بشر ، قال: نا ، عن أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، عن العلاء بن عبد الرحمن، ، أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، [ولا في القرآن] مثلها؟" قلت: بلى يا نبي الله، قال: "لعلك لا تخرج من الباب حتى أخبرك بها"، فقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده، فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يحدثني بها فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله السورة التي وعدتنيها؟ قال: "كيف تقرأ إذا قمت (إلى) الصلاة؟" فقرأت فاتحة الكتاب فقال: " هي هي، وهي السبع المثاني التي قال الله: ( أبي بن كعب ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ) ، (والتي هي) أوتيته". عن
وقد روينا عن ، عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص ، وخوات بن جبير أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وفي حديث عمر: وشيء معها، وفي حديث : وثلاث آيات [ ص: 252 ] فصاعدا، وممن روي عنه أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة عثمان بن أبي العاص ، أبو سعيد الخدري ، وأبو هريرة . وابن عباس
1296 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: نا مسدد ، قال: نا بشر، قال: نا ، عن خالد الحذاء عبد الله بن الحارث قال: جلست إلى رهط من الأنصار فذكروا الصلاة، فقالوا: قلت: أسمى منهم أحدا؟ قال: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب، خوات بن جبير ".
1297 - حدثنا إسحاق، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الرحمن بن هرمز الزهري ، أنه سمع الأعرج قال: اقرأ بأم القرآن في كل صلاة. أبا سعيد الخدري
1298 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب، عن قال: سمعت أبي العالية ، يقول: ابن عمر قال: فسألت إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وشيء معها، فقال: اقرأ منه ما قل أو كثر، وليس من القرآن قليل. ابن عباس
1299 - حدثنا يحيى بن محمد قال: نا مسدد ، قال: نا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء ، عن قال: أبي هريرة [ ص: 253 ] "من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه، وإن زاد معها شيئا فهو أحب إلي".
1300 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا حماد، قال: أنا ، عن سعيد الجريري ، عن عبد الله بن بريدة ، أن عمران بن حصين قال: عثمان بن أبي العاص لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدا".
1301 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن الجدي، قال: نا ، عن شعبة أبي إسحاق ، عن العيزار، عن قال: ابن عباس من استطاع منكم أن لا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، فإن لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب.
1302 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، أبو معاوية ، عن ، عن الأعمش خيثمة، عن عباية بن ربعي قال: قال عمر: "لا [ ص: 254 ] تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وشيء معها.
وكان مالك، ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، ومن تبعهم من أهل العلم يوجبون وإسحاق بن راهويه قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.
وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله: فقالت طائفة: إنما خوطب به من صلى وحده، فأما من صلى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة، واحتجوا بأخبار لا تثبت، فمن ذلك: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"،
1303 - حديث رواه ، عن الثوري ، عن موسى بن أبي عائشة ، مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن شداد "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة".
1304 - وبحديث رواه جابر الجعفي ، عن ، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبي الزبير "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة".
وبأخبار رويت عن علي، ، وسعد بن أبي وقاص ، [ ص: 255 ] وزيد بن ثابت وجابر، ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وفي بعض أسانيدها مقال. وأنس بن مالك
1305 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري منصور، عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذاك الإمام . أقرأ خلف الإمام؟
1306 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، عن إسماعيل بن علية، ليث، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل، عن : أنه عبد الله بن مسعود قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة.
1307 - حدثنا قال: نا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، عبد الأعلى ، عن ، عن معمر ، عن الزهري عبيد الله بن أبي رافع : أن عليا كان في كل ركعة بأم القرآن وسورة. يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام
1308 - حدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، ، قال: [ ص: 256 ] نا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع سفيان، عن عاصم، [عن ] عن ذكوان أبي صالح ، أبي هريرة قالا: وعائشة اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به.
1309 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر هشيم ، قال: أنا أبو بشر ، عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص من سورة مريم. يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر
1310 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، قال: حدثني ابن جريج عن ابن شهاب، سالم: أن كان يقول: ابن عمر [ينصت للإمام] فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه.
1311 - وحدثونا عن قال: أخبرنا يحيى بن يحيى، ، عن يزيد بن زريع يحيى بن أبي إسحاق ، عن عمر بن أبي سحيم قال: كان يأمرنا إذا صلينا مع الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة: فاقرؤوا في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ". [ ص: 257 ] عبد الله بن مغفل
وقال [ أبو] إسحاق : كان أصحاب عبد الله لا يقرؤون خلف الإمام.
وهذا قول ، سفيان الثوري . وكان وسفيان بن عيينة يقول: تفسير الحديث الذي قال: سفيان بن عيينة [إذا كان وحده] [فإذا] كان مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة. "لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"
وقالت طائفة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: على العموم، إلا أن يصلي خلف إمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وسمع قراءته، فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله: ( "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا".
وقد ثبت أن سأله رجل فقال: عبد الله بن مسعود [ ص: 258 ] ، قال: أنصت للقرآن، وروي عنه أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة. أقرأ خلف الإمام؟
وقال بعض من يقول بهذا القول: ففي الجمع بين هاتين الروايتين عن دليل على أن ابن مسعود كان يرى القراءة خلف الإمام، وروينا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وروينا عن علي بن أبي طالب ، أبي هريرة أنهما قالا: اقرأ خلف الإمام فيما خافت فيه، وعن وعائشة أنه كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه، وعن ابن عمر أنه قرأ خلف الإمام في صلاة الظهر. عبد الله بن عمرو
وقد روينا عن ، ابن عباس ، وأبي هريرة والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، والشعبي، وجماعة غيرهم أنهم قالوا في قوله: ( وإبراهيم النخعي، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ، أنها في الصلاة المفروضة.
1312 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا ، قال: حدثني عبد الله بن صالح معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن في ابن عباس وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ، يعني في الصلاة المفروضة ". قوله: (
1313 - حدثنا ، نا علي بن عبد العزيز نا حجاج بن منهال، عبد العزيز بن مسلم ، عن إبراهيم الهجري ، عن أبي عياض، عن : في هذه [ ص: 259 ] الآية أبي هريرة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ، قال: في الصلاة. (
وقال آخرون: في الخطبة، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع، فقال بعض من يقول بهذا القول: لولا أنهم اتفقوا على أن الآية إنما أنزلت في الصلاة أو في الصلاة والخطبة لوجب بظاهر الكتاب على كل من سمع قارئا يقرأ أن يستمع لقراءته؛ لقوله: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) فلما أجمعوا على إسقاط وجوب الاستماع عن كل سامع قارئا يقرأ، إلا عن السامع لقراءة الإمام وهو خلفه، (و) السامع لخطبة الإمام، خرج ذلك (عن) عموم الكتاب وظاهره بالاتفاق، ووجب استعمال الآية على المأموم السامع لقراءة الإمام، واحتجوا مع ظاهر الكتاب بالخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وإذا قرأ فأنصتوا".
1314 - حدثنا ، قال: إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبو خالد الأحمر ابن عجلان ، عن ، عن زيد بن أسلم أبي صالح ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا". [ ص: 260 ]
1315 - وحدثنا (أبو سعد) قال: نا قال: نا أحمد بن المقدام العجلي، قال: سمعت أبي، يحدث عن المعتمر، ، عن قتادة أبي غلاب، عن حطان الرقاشي ، أنهم صلوا مع أبي موسى ، قال أبو موسى : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، وذكر الحديث، قال: "أقيموا الصلاة وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا".
قال وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، - سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع - ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به [ ص: 261 ] الإمام سرا في نفس المأموم أبو بكر: ، الزهري ومالك بن أنس، ، وابن المبارك وأحمد، وإسحاق .
وقد كان إذ هو الشافعي بالعراق يقول: ومن كان خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة فإن الله عز وجل يقول: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ، فهذا عندنا على القراءة التي يسمع خاصة، فكيف ينصت لما لا يسمع؟!
ثم قال بمصر: فيها قولان: أحدهما: لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن، والثاني: يجزئه أن لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام.
وحكى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر.
قال وقد تكلم متكلم في حديث أبو بكر: وقال: قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" إنما قاله أبي موسى الأشعري . سليمان التيمي
وقال وإذا زاد الحافظ في الحديث حرفا وجب قبوله، وتكون [زيادته] كحديث يتفرد به، وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات وغير ذلك، ولما اختلف أبو بكر: أسامة، وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فحكم الناس لبلال؛ لأنه يثبت أمرا نفاه [ ص: 262 ] أسامة، كانت كذلك رواية التيمي؛ لأنه أثبت شيئا لم يذكره غيره.
وقالت طائفة: قوله: على العموم، يجب على المرء في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفردا، أو كان إماما، أو كان مأموما خلف الإمام، فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وفيما لا يجهر به؛ لظاهر حديث عبادة. "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"
وقال بعضهم: وقوله: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب، وكذلك تأويل قوله: بعد قراءة فاتحة الكتاب، واحتج بعضهم بحديث "وإذا قرأ فأنصتوا" عبادة، وبأخبار رويت عن الصحابة:
1316 - فأما حديث عبادة: فحدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا ، قال: أخبرنا يزيد بن هارون محمد بن إسحاق ، عن ، عن مكحول محمود بن ربيع الأنصاري، عن قال: عبادة بن الصامت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم" قال: قلنا: نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا قال: "فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" [ ص: 263 ] .
وممن مذهبه هذا المذهب: ابن عون ، والأوزاعي، وغيره من أصحاب وأبو ثور، . الشافعي
وقد روينا عن أنه سئل عن عمر بن الخطاب فقال: (اقرؤوا. فقلت) : وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي. قال: قلت: وإن قرأت؟ قال: "وإن قرأت. القراءة خلف الإمام
وروينا عنه أنه قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كنت خلف إمام؟ قال: اقرأ في نفسك.
وعن أنه قال: لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر. وعن ابن عباس أنه قال: "اقرأ خلف الإمام. أبي بن كعب
وعن أنه قال: لا صلاة إلا بها. عبادة بن الصامت
1317 - حدثني يحيى بن محمد، قال: ثنا ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة هشيم ، عن الشيباني ، عن جواب بن عبيد الله التيمي، عن يزيد بن شريك التميمي، قال: سألت عن عمر بن الخطاب فقال: اقرأ. قال: قلت: وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي. قال: قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت ". [ ص: 264 ] القراءة خلف الإمام؟
1318 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا الحجبي، قال: نا ، عن أبو عوانة عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عباية بن رداد قال: " كنا نسير مع قال: عمر بن الخطاب وشيء معها، قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كنت خلف إمام، أو كان بين يدي إمام؟ قال: اقرأ في نفسك. لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب
1319 - حدثنا قال: ثنا الحسن بن علي بن عفان، ، قال: ثنا أبو أسامة إسماعيل، قال: ثنا العيزار، عن حريث، عن قال: ابن عباس اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب.
1320 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، حفص، عن ليث، عن عطاء ، عن قال: ابن عباس لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر.
1321 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، إسحاق بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر يذكر، عن أبي سنان ، عن قال: قلت عبد الله بن أبي الهذيل لأبي بن كعب : قال: نعم. [ ص: 265 ] أقرأ خلف الإمام؟
1322 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: نا أبو بكر ، عن وكيع ابن عون ، عن ، عن رجاء بن حيوة قال: صليت صلاة وإلى جنبي محمود بن ربيع قال: فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له: يا أبا الوليد: عبادة بن الصامت تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم إنه [لا] صلاة إلا بها.
وقال : "اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك. وقال الحسن البصري : "تقرأ فيما يجهر به الإمام بأم القرآن، ولا تقرأ معها غيرها، وما لم يجهر به فبأم القرآن وسورة معها. وقال مكحول : اقرؤوا معه فيما جهر بالقراءة فيه من صلاة الصبح والمغرب والعشاء بفاتحة الكتاب سرا. الأوزاعي
وكان ابن عون يقرأ خلف الإمام والإمام يجهر. وقال لا تجزئ ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما، ويقرأ في سكتات الإمام". [ ص: 266 ] أبو ثور:
قال أبو بكر: والذي به أقول أن يقرأ المأموم خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين [الأوليين] بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة، ويقرأ في الركعة الثالثة من المغرب، وفي الركعتين [الأخريين] من صلاة العشاء بفاتحة الكتاب في كل ركعة، فإن كان بحيث لا يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وفي الركعتين [الأوليين] من صلاة العشاء [الآخرة] بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وإن كان بحيث يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح، وفي الركعتين [الأوليين] من صلاة المغرب، والركعتين [الأوليين] من صلاة العشاء [الآخرة] بفاتحة الكتاب في كل ركعة من سكتات الإمام إن كانت للإمام سكتات يمكنه أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإن بقيت عليه منها بقية قرأ بها عند وقفات الإمام، فإن بقيت منها بقية قرأها إذا ركع الإمام.
ولا أرى له أن يقرأ وهو يسمع قراءة الإمام، والذي يجب علينا إذا جاءنا خبران يمكن استعمالهما جميعا، أن نقول بهما ونستعملهما؛ وذلك أن نقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، إلا صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع لقراءته، فيكون فاعل ذلك مستعملا للحديثين جميعا، ولا يعدل عن هذا القول أحد إلا عطل أحد الحديثين. والله أعلم. [ ص: 267 ]
ومن مذاهب أصحابنا استعمال الأخبار إذا وجد إلى ذلك سبيلا، من ذلك أنهم قالوا في الأخبار التي رويت في صلاة الخوف باختلافها: إذا كان العدو في حالة كذا صليت صلاة الخوف كذا. وأنا ذاكر ذلك في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله، ومن ذلك تفريقهم بين استقبال القبلة للغائط والبول في البراري، والمنازل.