ذكر الوضوء بالماء الآجن
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز، إلا شيئا روي عن ابن سيرين.
[ ص: 367 ] وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسا، الحسن، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد.
قال أبو عبيد: ومعنى الآجن الذي يطول مكثه، وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه.
واحتج في ذلك بحديث روي عن إسحاق الزبير بن العوام.
176 - قال أنا إسحاق: نا وهب بن جرير، أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عن عبد الله بن الزبير، أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المهراس، فأتى بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، فوجد له ريحا، فعافه، فغسل به الدماء التي في وجهه، وهو [ يقول ]: "اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وكان الذي دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عتبة بن أبي وقاص. علي بن أبي طالب
[ ص: 368 ] قال ففي ذلك بيان على أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به. إسحاق:
قال وكان أبو بكر: يكره ابن سيرين الوضوء بالماء الآجن.