ذكر الجهر بآمين عند الفراغ من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أمن القارئ فأمنوا".
1360 - أخبرنا ، قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أخبرنا ابن وهب ، مالك بن أنس ، عن ويونس بن يزيد قال: أخبرني ابن شهاب ، سعيد بن المسيب ، أن وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبا هريرة "إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".
1361 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز القعنبي، عن عبد العزيز، عن سهيل، عن أبيه، عن ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي هريرة "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".
قال في قوله أبو بكر: دليل بين على أن إذا أمن الإمام فأمنوا لأن الإمام لو أسر التأمين لم يعلم بذلك المأموم فيؤمن إذا أمن الإمام، وهذا بين ظاهر لمن وفقه الله للفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ محال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم أن يؤمن إذا أمن إمامه [وهو لا يجد السبيل لمعرفة تأمين إمامه]. الإمام [ ص: 292 ] يجهر بالتأمين، ولا يجوز أن يكون غير ذلك؛
1362 - حدثنا قال: أنا إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر أبي إسحاق ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال: "آمين"، حتى يسمعنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ( ".