ذكر البئر تقع فيها النجاسة
اختلف أهل العلم في البئر تحل فيها النجاسة، فروينا عن علي أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم، وروي ذلك عن ابن الزبير.
189 - حدثنا نا علي بن عبد العزيز، حجاج، نا حماد، عن عن عطاء بن [ ص: 383 ] السائب، ميسرة: أن عليا، قال . في بئر وقعت فيه فارة، فماتت: "ينزح ماءها"
190 - حدثنا محمد بن نصر، نا أنا يحيى بن يحيى، جرير، عن عن عطاء بن السائب، ميسرة وأصحاب علي، قالوا: قال علي: . "إذا وقعت الفارة في البئر فماتت، فانتزحوها حتى تغلبكم"
191 - حدثنا علي، ثنا أبو عبيد، نا هشيم، أنا عن منصور بن زاذان، عطاء، أن زنجيا مات في زمزم، فأمر أن ينزح منها حتى يغلبهم الماء. ابن الزبير
وقال الحسن في الإنسان يموت في البئر: تنزح كلها. وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان، وعليه أهل الرأي من الكوفيين يرون نزحها، وإن أخرج من ساعته.
وفيه قول ثان: روينا عن عطاء في [ الجرذ ] قال: ينزحون منها [ ص: 384 ] [ عشرين ] دلوا، وإن تفسخت، نزحوا منها أربعين دلوا.
وفيه قول ثالث: وهو أن يستقا منها أربعون دلوا أو نحوه، هكذا قال في الفارة تقع في البئر. النخعي
وروينا عن أنه قال في الدجاجة تموت في البئر: يستقا منها سبعون دلوا. الشعبي
وقد روينا عمن بعدهم في هذه المسألة أقوالا مختلفة، سئل عن ماء معين وجد فيه ميتة، لم يغير الماء، قال: ينزح منها دلاء، ولا يوقت ما ينزح منه، وإن غير ريح الماء أو طعمه، فلا بد من نزحه حتى يصفو، ولا يوقت الأوزاعي أبو عمرو ما ينزح منه، وكذلك قال فيها إذا غير ريح الماء، أو طعمه. الليث بن سعد:
وقال في بغل راث في بئر، قال: ينزح منها [ دلاء ] حتى تطيب، قيل له فما صلوا؟ قال: أرجو أن يجزئهم. الثوري
[ ص: 385 ] وقال النعمان في العصفور والفارة تقع في البئر، فتخرج حين ماتت، قال: يستقا منها عشرون دلوا، أو ثلاثون دلوا، فإن كانت دجاجة أو سنورا، فاستخرجت حين ماتت، فأربعون دلوا، أو خمسون دلوا، وإن كانت شاة فانزحها حتى يغلبك الماء، وإن كان شيء من ذلك قد انتفخ أو تفسخ، فانزحها.
وقال في الوزغ يقع في البئر قال: يستقى منها [ دلاء ]. سفيان الثوري
قال فأما في قول أبو بكر: ومن قال بالقلتين، فالماء الساقط فيه الفارة الميتة، وغير ذلك من النجاسات في بئر كان ذلك أو غيره، إذا كان قلتين، فليس ينجس ذلك الماء إلا بأن تغير النجاسة طعم الماء، أو لونه، أو ريحه، إلا أن الشافعي، أحمد كان يستثني البول والعذرة الرطبة، قيل: لأحمد في الدابة تقع في البئر؟ قال: كل شيء لا يغير ريحه، ولا طعمه، فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة.
قال كما قال: والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما كان من الماء أقل من القلتين. إسحاق
فأما مذهب من يرى أن فالبئر وغيرها في ذلك سواء. قليل الماء وكثيره لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا أن يتغير طعمه، أو لونه أو ريحه،
[ ص: 386 ] والذي نقول به في هذا الباب وفي غيره من أبواب الماء، أن قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء، في نهر كان أو غيره، بأن سقطت فيه نجاسة، إلا أن يغير للماء طعما، أو لونا، أو ريحا، وقد ذكرت الحجة فيه في باب ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة.