ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس
واختلفوا في الماء النجس يعجن به .
فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن مجاهد وبه قال وعطاء، سفيان الثوري وأبو عبيد.
وفيه قول ثان: وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه.
هكذا قال ، وقال الحسن بن صالح أحمد: لا يطعمه شيئا يؤكل [ ص: 389 ] لحمه، ويشرب لبنه، وحكي عن أنه قال: يطعمه البهائم، وحكي ذلك عن الشافعي مالك.
قال إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه، لم يحل أكله، ولا يطعم ما يؤكل لحمه، ولا ما لا يؤكل لحمه، وذلك أبو بكر: أن النبي عليه السلام سئل عن شحوم الميتة، أيدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، وينتفع بها الناس، قال: "لا، هي حرام".
192 - حدثنا نا موسى بن هارون، قتيبة، نا [ عن الليث ] بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عطاء، عن جابر بن عبد الله، بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم [ بيع ] الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن، ويدهن [ بها ] الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا، هو حرام"، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود، لما حرمت عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" . أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو
[ ص: 390 ] قال أبو بكر: وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها، ولا العدول عنها. فإذا حرم النبي عليه السلام الانتفاع بالشيء النجس، حرم الانتفاع بكل نجس،