ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد
اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد، فكان أمير المؤمنين يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، وقال عمر بن الخطاب أدركت الناس في زمن عباس بن سهل: يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى. عثمان بن عفان
1451 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن ، عن الأعمش المسيب، عن عن زيد بن وهب، قال: عمر بن الخطاب "إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه.
1452 - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أنا قال: حدثني [ ص: 342 ] ابن أبي فديك، ، عن ابن أبي ذئب عباس بن سهل الساعدي؛ أنه أخبره: أنه أدرك الناس في زمن يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى. عثمان بن عفان
وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد ، إبراهيم النخعي ورخص والشعبي. طاوس، في السجود على الثوب في الحر، وكان وعطاء ، مالك بن أنس والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي لا يرون بأسا بالسجود على الثوب في الحر والبرد.
وكان يقول: ولو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزه، إلا أن يكون جريحا فيكون ذلك عذرا، وأحب أن يباشر براحتيه الأرض، فإن سترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه. الشافعي
قال أقول كما قال أبو بكر: ومن تبعه من أهل العلم. عمر بن الخطاب
1453 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا ، قال: نا أحمد بن حنبل ، قال: نا بشر بن المفضل عن غالب القطان، ، عن بكر بن عبد الله المزني قال: أنس بن مالك كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن (جبهته) من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه. [ ص: 343 ]
واختلفوا في فروي عن السجود على كور العمامة؛ علي أنه قال: ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها عبادة بن الصامت . ابن عمر
1454 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، أبو نعيم ، قال: نا إسرائيل، عن عبد الأعلى ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى علي رضي الله عليه قال: "إذا صلى الرجل وعليه العمامة، فإذا سجد فليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض.
1455 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر نافع : أن كان يكره أن ابن عمر حتى يكشفها. يسجد على كور عمامته
1456 - وحدثونا عن قال: أخبرنا إسحاق، ، قال: نا وكيع السكن بن أبي كريمة، عن محمد بن عبادة، عن ، عن محمود بن الربيع ؛ أنه كان عبادة بن الصامت إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته.
وقال أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض، وقال مالك: : (لا يجوز) السجود عليها، وقال الشافعي أحمد : لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وكذلك قال [ ص: 344 ] إسحاق.
ورخصت طائفة في وممن رخص فيه السجود على كور العمامة، ، الحسن البصري ومكحول، وعبد الرحمن بن يزيد . وكان شريح يسجد على برنسه.