ذكر النهي عن كف الشعر والثياب
1458 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن ، عن عمرو بن دينار عن طاوس، ، قال: ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على (سبعة) ، وأن لا يكف شعرا، ولا ثوبا.
فممن روينا عنه أنه كره أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره: ، علي بن أبي طالب ، وابن مسعود وحذيفة، وقال عطاء : لا يكف الشعر عن الأرض، وكره ذلك ، وكان الشافعي إذا سجد يقع شعره على الأرض. ابن عباس
1459 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: نا ابن نمير ، عن ، عن الأعمش قال: مر زيد بن وهب عبد الله على فحله، قال: فلما انصرف قال: إذا صليت فلا تعقص شعرك في الصلاة، وإن شعرك يسجد معك، وإن لك بكل شعرة أجرا، قال: إني خشيت أن يتترب، قال: يتترب خير لك. رجل (ساجد) عاقص شعره،
1460 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد قال: حذيفة بابن له قد عقص شعره، وله ضفران إذا سجد وقاهما من التراب، فأخذ بشعرة فقطع أحدهما ثم قال: اصنع [ ص: 348 ] بالآخر إن شئت كذا أو دع. مر
قال: ومر برجل قائم وهو عاقص شعره من خلفه، فجبذه حتى صرعه. عمر بن الخطاب
1461 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق ، عن الحارث، عن أنه كان يكره أن علي بن أبي طالب يصلي ورأسه معقوص.
1462 - حدثنا ، قال: نا الحسن بن سفيان ابن نمير ، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق قال: أمامنا طويل الشعر إذا سجد وقع شعره على الأرض. ابن عباس رأيت
واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك؛ فكان ، الشافعي يقولان: لا إعادة عليه، وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم، غير وعطاء فإنه كره ذلك وقال: عليه إعادة تلك الصلاة. [ ص: 349 ] الحسن البصري