ذكر إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين
1479 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير: يقول: قلت طاوسا : في الإقعاء على القدمين؟ قال: هي السنة، قال: فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال لابن عباس : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ابن عباس
قال : ابن عباس من السنة أن تمس عقبيك أليتيك، قال رأيت العبادلة يفعلونه، طاوس: ، ابن عمر ، وابن عباس . وفعل ذلك وابن الزبير سالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد.
1480 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عن أبيه: أنه رأى طاوس، ، ابن عمر ، وابن الزبير وابن عباس يقعون بين السجدتين.
1481 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة، قال: سمعت طاوس يقول: ابن عباس من السنة أن تمس عقبيك أليتيك. قال رأيت العبادلة يفعلونه طاوس: ، ابن عمر ، وابن عباس . [ ص: 359 ] وابن الزبير
1482 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج عطاء : أنه رأى يفعل في السجدة الأولى من الوتر والشفع خصلتين، قال: ابن عمر ومرة يثني رجله اليسرى [فيبسطها] جالسا عليها، واليمنى يقوم عليها يحدبها على أطرافها. وأراه قال: ورأيته يصنع ذلك في السجدة الأولى بين السجدتين، وفي السجدة الثانية من الوتر ثم يثب فيقوم. رأيته مرة يقعي إقعاء (جاذيا) على أطراف قدميه جميعا،
وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: قال أبو عبيدة : الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، قال أبو عبيد : وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وتفسير أبي عبيدة أشبه بالمعنى؛ لأن الكلب إنما يقعي كما قال، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مقعيا فهذا يبين لك أن الإقعاء هو هذا، وعليه تأويل كلام العرب.
وقال في الإقعاء: أن يضع أليتيه على عقبيه، وأهل [ ص: 360 ] أحمد بن حنبل مكة يفعلون ذلك، وبعضهم يقول: أن يقوم على رجليه ويضع أليتيه على عقبيه، كأنه قاعد عليها، كما يقعي الكلب قال كما قال. وكرهت طائفة الإقعاء، وممن روي عنه أنه كره ذلك علي، إسحاق ، وقال وأبو هريرة لبنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء فإني إنما فعلت هذا حين كبرت. ابن عمر
1483 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق ، عن الحارث، عن أنه قال: علي بن أبي طالب الإقعاء في الصلاة عقبة الشيطان.
1484 - حدثنا محمد بن إسحاق أسباط، قال: نا بكر، عن عيسى، عن محمد، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان [يقعي] في الصلاة وقال لبنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء، فإني إنما فعلت هذا حين كبرت.
1485 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق معمر عن وابن جريج، ابن خثيم ، عن ابن لبيبة؛ أن قال: أبا هريرة "إياك والحبوة، والإقعاء، وتحفظ من السهو [حتى] تفرغ من المكتوبة.
1486 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا يزيد ، قال: أخبرنا [ ص: 361 ] يحيى، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله؛ أن كان يقول: ابن عمر إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى.
وكره ذلك ، وقال قتادة كانوا يكرهون الإقعاء في الصلاة، وكان النخعي: يكرهه، وهو على مذهب مالك ، الشافعي وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي، وكثير من أهل العلم.
وقالت طائفة: المصلي بالخيار، إن شاء أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإن شاء جلس على قدميه مقعيا.