ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة، قريبة كانت منها أو بعيدة، لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها، فإن تغير ماء البئر ببعض ما ذكرناه؛ فسد، وإلا فالماء على طهارته، وهذا [ ص: 395 ] مذهب "الماء لا ينجسه شيء" الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وروي ذلك عن الحسن.
قال ولا معنى لقول أبو بكر: النعمان إذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس بمائها، إذ لا حجة معه تدل على ما قال، وقد بلغني أنه رجع عنه، قيلللنعمان: فإن كان بينهما سبعة أذرع وهي تؤذي؟ فترك الذرع، وقال: إذا كانت تؤذي فإني أكرهه.
وسئل عن هذه المسألة فقال: الأرضون تختلف، تكون الأرض غلاظا، والأخرى رقاق، فإن [ تخوف ] أن يصل إليها منها شيء، فلا يتوضأ منها، فقيل: فإن كانت لها رائحة، والماء تغير؟ قال: لا يتوضأ منها. مالك