ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو (ناسيا)
اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو ساهيا، فروينا عن أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له. عمر بن الخطاب
1530 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز ، قال: نا مسلم بن إبراهيم ، عن شعبة مسلم أبي النضر، عن حملة بن عبد الرحمن العكي، قال: قال [ ص: 390 ] : عمر بن الخطاب من لم يتشهد فلا صلاة له.
وقال : من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. وكان نافع مولى ابن عمر يقول: إذا الحسن البصري أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهد فقد تمت صلاته، وروي عنه أنه قال: إذا أحدث الرجل قبل التشهد مضت صلاته. ترك التشهد ناسيا،
وكان يقول فيمن نسي التشهد: إن كان وحده وكان قريبا بحضرة ذلك ولم ينقض وضوؤه - وإن كان تكلم ما لم يطل ذلك - فليكبر، ثم يجلس فيتشهد التشهد الذي نسي، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وإن كان [طال] ذلك أو تباعد أو انتقض به الوضوء استأنف الصلاة. مالك
وقال أحمد فيمن (نسي) التشهد في الركعتين الأوليين: أحب إلي أن يعيد. وقال أحمد : فيمن يستقبل الصلاة. [ ص: 391 ] ترك الجلوس في الركعة الثانية:
[وقال في رجل قام في الظهر من الركعتين متعمدا: يعيد الصلاة] وقالت طائفة: لا شيء عليه. هذا قول الثوري قال: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته. وقال النخعي الزهري وقتادة وحماد فيمن نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف: تمت صلاته. وقد روينا عن الحسن في هذه المسألة ثلاثة أقاويل، حكى ، عن حماد بن زيد حفص، عن الحسن أنه قال: إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة ثم أحدث فقد مضت صلاته، ثم قال بعد: حتى يتشهد، ثم قال بعد: حتى يسلم.
وسئل (عن من نسي) التشهدين [كليهما] ، فقال: يسجد أربع سجدات. قاله في الرجل ينسى التشهد، قال: إن ذكر ذلك وهو في الصلاة تشهد تشهدا آخر، وسجد سجدتين لسهوه الأول، وإن نسي ذلك حتى ينصرف سجد أربع سجدات. وقال الأوزاعي إذا نسي التشهد خلف الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه. مالك:
وكان يقول: والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم [في كل صلاة غير الصبح تشهدان، فمن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم] في التشهد الأول ساهيا فلا إعادة عليه، وعليه سجدتا السهو [ ص: 392 ] لتركه، ومن ترك التشهد الآخر ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة، إلا أن يكون تركه إياه قريبا فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسجد سجدتي السهو. وفي كتاب الشافعي محمد بن الحسن: فإن ترك التشهد ساهيا قال: أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.
وقال إن ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له، إن كان ترك ذلك عامدا، وإن كان ساهيا فترك تشهد الركعة الثانية سجد سجدتي السهو قبل السلام. أبو ثور: