ذكر الأنين والتأوه في الصلاة
اختلف أهل العلم في الأنين في الصلاة فقالت طائفة: من أن في صلاته يعيد، روي هذا القول عن ، الشعبي والنخعي، ومغيرة، وبه قال . سفيان الثوري
وحكي عن أنه قال: لا بأس به إذا لم يكن [كلاما]. [ ص: 443 ] الشافعي
وقال : إن كان غالبا لم يعد الصلاة، وقال ابن المبارك لا بأس به، إلا أن يكون [كلاما مفهوما] . أبو ثور:
وفيه قول ثالث: وهو أن وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة، وهذا قول بعضهم. الأنين إذا كان من ذكر الجنة والنار فليس يقطع الصلاة،