ذكر النهي عن بلفظ مجمل تغطية الفم في الصلاة
1621 - حدثنا قال: نا موسى بن هارون، يحيى، قال: نا ، عن ابن المبارك الحسن بن ذكوان ، عن سليمان، عن عطاء ، عن أبي [ ص: 451 ] هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة.
قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ، ابن عمر ، وبه قال وأبو هريرة عطاء ، وابن المسيب، والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق .
واختلف فيه عن الحسن فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأسا.