ذكر والرخصة في بزق المصلي عن يساره أو تحت قدمه النهي عن أن يبزق [المصلي] بين يديه
1628 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، قال: نا سليمان بن داود الهاشمي، إبراهيم بن سعد، عن عن ابن شهاب، حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما أخبراه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فأخذ حصاة فحتها ثم قال: "إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى". [ ص: 455 ]