ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة
1634 - حدثنا محمد بن الصباح، قال: نا ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ضمضم، عن قال: أبي هريرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية .
قال فقتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى أبو بكر: ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. ابن عمر
1635 - حدثنا قال: نا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، ، عن ابن عيينة رأى عبد الله بن دينار، ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب [ ص: 458 ] فضربها بنعله. ابن عمر
وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: ، ورخص في الحسن البصري قتل الحية والعقرب في الصلاة: ، الشافعي وأحمد، وإسحاق ، والنعمان، وأصحابه.
وكره قتل العقرب في الصلاة: ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به. النخعي،