ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل؟
اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته، فقالت طائفة: يبني على اليقين، ويسجد سجدتي السهو، هذا قول ، وبه قال عبد الله بن مسعود ، سالم بن عبد الله وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، والأوزاعي، ، وسفيان الثوري ، والشافعي وإسحاق ، وروينا عن وأبو ثور. أنه [قال]: توخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة، وقال علي بن أبي طالب : [يتوخى] ، حتى يعلم أنه قد أتم، ثم يسجد سجدتين وهو جالس. ابن عمر
1646 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز القعنبي، عن عن مالك، عمر بن محمد، عن : أن سالم بن عبد الله كان يقول: عبد الله بن عمر [ ص: 470 ] إذا شك أحدكم في صلاته [فليتوخ] الذي يظن أنه قد نسي من صلاته [فليصله] ويسجد سجدتين وهو جالس.
1647 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم ثنتين، فليبن على أوثق ذلك ثم يسجد سجدتي السهو.
1648 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق إسرائيل، عن أبي إسحاق ، عن الحارث، عن علي، قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم ثلاثا فتوخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة.
وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى أعاد حتى يحفظ، روي هذا القول عن ، ابن عمر ، وابن عباس وعبد الله بن عمرو، وشريح، والشعبي، وعطاء، وسعيد بن جبير، وميمون، وبه قال في رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى. الأوزاعي
1649 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز قال: نا حجاج بن منهال، حماد، عن أيوب، عن ، عن سعيد بن جبير ؛ أنه قال: ابن عمر إذا لم يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ.
1650 - حدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ ، عن ، عن عطاء بن أبي رباح قال: ابن عباس إذا لم [ ص: 471 ] يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ.
1651 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر قال: سألت همام بن منبه، قلت: أبا هريرة قال: يقولون: تسجد سجدتي السهو وأنت جالس، قال: وسألت شككت في صلاتي؟ فقال: عد لصلاتك حتى تحفظ. عبد الله بن عمرو
وقالت طائفة: يعيد المكتوبة، ويسجد سجدتي السهو للتطوع، روي هذا القول عن ، خلاف الرواية التي وافق فيها شريح والشعبي. سعيد بن جبير
وقالت طائفة رابعة: بظاهر الحديث الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب، وممن قال بذلك: ، قال أبو هريرة : إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، ليسجد سجدتي الوهم. وقال أبو هريرة ، أنس بن مالك إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. والحسن البصري:
1652 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا حماد، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أنه قال: أبي هريرة إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، سجد سجدتي الوهم.
1653 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر [ ص: 472 ] ، قال: همام بن منبه فقلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: تسجد سجدتين وأنت جالس. أبا هريرة سألت
1654 - حدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن ، عن قتادة ، أنس بن مالك والحسن أنهما قالا: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم.
وفيه قول خامس: [قاله] ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال ابن عباس عطاء : لم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه، وعن أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها، وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. ابن عمر
1655 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، عن قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال: ولم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه وعن ابن عباس أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. ابن عمر
وروينا عن أنه قال: إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها، فإن أثبت أنك صليت ركعتين، ولم تدر فيما سواهما كم صليت، فعد للذي شككت فيه، [ولا تعد للركعتين] اللتين قد أثبت، واسجد [ ص: 473 ] سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعد فإنما العود مرة واحدة. طاوس
وفيه قول سادس: روينا عن ، سعيد بن جبير وعطاء، وميمون بن مهران، أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا.
وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى، قال: ينظر ما يصنع من وراءه، هذا قول وقال النخعي، عطاء : يوشك أن يعلمه من وراءه.
وفيه قول ثامن: قاله فيمن مكحول قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو فإنه ليس بالسهو. شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا،
قال في حديث أبو بكر: ، أبي هريرة وأبي سعيد إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته، وفي حديث ، ابن عباس وأبي سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقبول الزيادة التي زادها الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد (سجود) السهو، أبو سعيد ، تجب؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه وابن عباس ، فوجب قبول [ما حفظنا] من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة ، كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شك المصلي في صلاته، ولم يكن له [تحر] ، ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلى فيحتسب به، [ويلقي الشك ويبني] [ ص: 474 ] على اليقين، ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث أبو هريرة ، فإن مال قلبه إلى أحد العددين فقد اختلف في ذلك. ابن عباس