ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقوم فيما يقعد فيه
اختلف أهل العلم في فقال كثير منهم: يسجد سجدتي السهو، روي هذا القول عن المصلي يجلس فيما يقام فيه أو يقوم فيما يجلس فيه، . [ ص: 495 ] ابن مسعود
1679 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن قال: السهو ابن مسعود فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيها. إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه، أو سلم في ركعتين،
وبه قال ، قتادة ، وسفيان الثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي.
وقال عطاء : إذا قام في قعود فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدين.
وروي عن علقمة، والأسود أنهما كانا يقعدان في الشيء يقام فيه، ويقومان في الشيء (الذي) يقعد فيه، فلا يسجدان سجدتي السهو.
وسئل عن رجل صلى فجلس في صلاته ثلاث جلسات؟ قال: أرى أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام. مالك
وحكي عن مالك أنه قال في الذي يسهو فيجلس في موضع القيام ثم يذكر فيقوم. قال: إن ذكر ولم يجلس قدر ما يتشهد لم أر عليه سهوا، وإن كان قد جلس قدر ما يتشهد فعليه (سجدة) السهو. [ ص: 496 ]
واستحسن ما قاله بعض الناس، قال: لأن من أهل العلم من يرى أن يجلس المصلي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، واحتج بحديث مالك مالك بن الحويرث، وممن كان يقول بهذا القول . الشافعي
قال يسجد للسهو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام (من ثنتين ولم) يجلس فسجد للسهو، وجلس في (ثلاث) فأتم صلاته، وسجد السهو. أبو بكر: