ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يدرك وترا من صلاة الإمام
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يسجد إذا فرغ من صلاته سجدتي السهو، كان المرء يدرك وترا من صلاة الإمام، ، ابن عمر ، وابن الزبير يفعلون ذلك. وأبو سعيد الخدري
1680 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر نافع ، عن : ابن عمر أنه كان إذا أدرك مع الإمام سجدة سجد إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو.
1681 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج نافع قال: تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع، فإذا سلم قام فأوفى ما بقي عليه، ثم سجد سجدتي السهو. ابن عمر رأيت
1682 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق : قال: أخبرني ابن جريج مسلم بن مصبح [مؤذن] ابن الزبير قال: ركعة من الظهر فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة، فلما سلم سجد سجدتي السهو. ابن الزبير [ ص: 499 ] فاتت
1683 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، عن ، أبي سعيد الخدري : أنهما كانا يفعلان ذلك، قال وابن عمر : وأخبرت بعدما مات ابن جريج عطاء : أنه يأثر حديث ، عن ابن عمر إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذويب الأسدي.
وروي ذلك عن عطاء ، وطاوس، ومجاهد، وقال نرى أن يفعل بهذا اتباعا لهؤلاء. إسحاق:
وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: هذا قول أهل ليس عليه سجود السهو. المدينة ، وأهل الكوفة، وأصحابه. وروي ذلك عن والشافعي ، أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، والحسن ، واحتج محتجهم بحديث ومحمد بن سيرين، . أبي هريرة
1684 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". [ ص: 500 ]
1685 - حدثنا يحيي بن محمد قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا قال: ثنا يزيد بن زريع حميد، قال [حدثنا] ، عن بكر بن عبد الله المزني حمزة بن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه، قال: ، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. عبد الرحمن بن عوف تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه.. وذكر الحديث، [قال] فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلي الصلاة، وصلى بهم
قال وبهذا نقول، وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهو. أبو بكر:
قال ودل حديث أبو بكر: المغيرة على أن ومن ألزم من فعل هذا الفعل سجود السهو، إنما يلزمه سجود العمد؛ لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه، لا ساهيا لفعل فعله. على المأموم إذا جاء إلى الإمام فدخل معه في صلاته، أن يقتدي به ويفعل كفعله،