ذكر اختلاف أهل العلم في سجدتي السهو قبل التسليم أو بعده
قال افترق أهل العلم في سجوده السهو قبل التسليم أو بعده أربع فرق: فقالت فرقة: سجود السهو كله قبل التسليم، روي هذا القول عن أبو بكر: . [ ص: 501 ] أبي هريرة
1686 - من حديث إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا جرير، عن محمد بن إسحاق ، عن ، عن الزهري أبي سلمة ، عن : أنه كان يأمر أبي هريرة بسجدتي السهو قبل أن يسلم.
وبه قال ، مكحول وروي ذلك عن والزهري، ، سعيد بن المسيب ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، وبه قال والليث بن سعد، . واحتج بعض القائلين بهذا القول، ومن حجة من قال: السهو قبل السلام خبر الشافعي عبد الرحمن، ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عباس وابن بحينة.
1687 - حدثنا محمد بن علي ، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس "إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا؟ فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين [السجدتين] ، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان".
1688 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن الأعرج عبد الله بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فقام في ركعتين فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته انتظرنا فسجد سجدتين قبل التسليم ثم سلم. [ ص: 502 ]
وقالت فرقة: وممن روينا ذلك عنه سجود السهو كله بعد السلام، ، سعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، وأنس بن مالك ، وابن الزبير ، وروي ذلك عن وابن عباس علي، وعمار.
1689 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: ثنا ، قال: ثنا أحمد بن يونس زهير ، قال: ثنا ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قيس بن أبي حازم فسها في ركعتين، فقام في الثانية فسبح به القوم من خلفه، فمضى حتى فرغ ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم. سعد بن أبي وقاص صلى
1690 - حدثنا ، قال: نا إسماعيل بن قتيبة قال: نا أبو بكر، ، عن ابن عيينة منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: عبد الله، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. سجد سجدتي السهو بعد السلام، أن
1691 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي، قال: ثنا ، قال: نا يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة أنس، والحسن : أنهما قالا في [ ص: 503 ] الرجل يشك في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص: فليسجد سجدتين بعدما يسلم.
1692 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، ، عن يزيد بن هارون أشعث ، عن : الشعبي سعدا، وعمارا، سجداهما بعد التسليم. أن
1693 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، غندر ، عن ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير : أن محمد بن إبراهيم بن الحارث أبا هريرة والسائب القاري، كانا يقولان: السجدتان قبل الكلام وبعد السلام.
1694 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، ] ، عن يحيى بن [سليم ، عن أبيه؛ أن عليا قال: جعفر بن محمد [سجدتا] السهو بعد السلام قبل الكلام.
1695 - حدثنا علان، قال: نا قال: نا سعيد بن عفير، ، عن يحيى بن أيوب موسى بن عبد الرحمن، عن ، عن عمرو بن دينار أنه قال: ابن عباس [سجدتا] السهو بعد السلام.
1696 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد، قال: ثنا هشيم ، قال: أنا أبو بشر ، عن قال: يوسف بن ماهك، ، فقام في [ ص: 504 ] الركعتين فسبحوا به، فسبح بهم ومضى بهم حتى أتم صلاته، وسجد سجدتين وهو جالس بعد ما سلم. ابن الزبير صلى بهم
وبه قال ، الحسن البصري وإبراهيم النخعي، ، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري والحسن بن صالح ، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: يجزئه أن يسجدهما قبل السلام ولا إعادة عليه.
ومن حجة هذا القائل حديث ، ابن مسعود وعمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم. وأبي هريرة
1697 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: نا أبو بكر، ، عن أبو خالد الأحمر هشام، [عن] ، عن ابن سيرين : أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعدما سلم وتكلم.
وقالت فرقة ثالثة: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، هذا قول ، وبه قال مالك بن أنس قال أبو ثور، وتفسير ذلك من السهو - يعني في الزيادة - أن ينسى الرجل فلا يدري كم صلى فيبني على يقينه، أو يسهو فيزيد على صلاته بعد أن يتمها ونحو ذلك، ويجلس موضع القيام، وتفسير النقصان من السهو أن يقوم الرجل في موضع [ ص: 505 ] الجلوس نحو ما جاء من حديث مالك: ابن بحينة، فإنه يسجد فيه قبل السلام، وهذا قول أصحاب مالك: محمد بن مسلمة، وعبد الملك، وأبي مصعب ، وغيرهم، وبه قال ومن حجة قائل هذا القول فيما كان من الزيادة: حديث إسحاق. عن ابن سيرين في قصة أبي هريرة ذي اليدين، وحجته فيما يجب في حديث الصلاة من سجود في النقصان قبل التسليم: ، عن الزهري ، عن الأعرج ابن بحينة.
وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم ولا تشهد فيهما على حديث ابن بحينة، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم على حديث ، وإذا سلم من ثنتين أو من ثلاث سجدهما بعد التسليم على حديث أبي سعيد الخدري ، أبي هريرة وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم على حديث وعمران بن حصين، . وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم، سوى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه، هذا قول ابن مسعود ، وهكذا مذهب أحمد بن حنبل أبي أيوب سليمان بن داود، وزهير [أبي] خيثمة.
قال أما خبر أبو بكر: ، أبي سعيد الخدري ، وابن مسعود وابن بحينة، فقد ذكرنا أسانيدها في هذه الأبواب. وأما حديث وأبي هريرة ، عمران بن حصين وعبد الرحمن بن عوف:
1698 - فأخبرنا بأحدهما: قال: أنا الربيع بن سليمان، ، قال: [ ص: 506 ] نا عبد الوهاب، عن الشافعي ، عن خالد الحذاء أبي قلابة ، عن أبي المهلب، عن قال: عمران بن حصين الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر رداءه، [فسأل] فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام
1699 - وحدثنا بالخبر الثاني: ، قال: نا عبد الله بن أحمد يعقوب بن محمد الزهري ، قال: نا إبراهيم بن سعد، قال: نا محمد بن إسحاق ، عن ، عن مكحول كريب، عن ، قال: سمعت ابن عباس يحدث عبد الرحمن بن عوف عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة، وليضف إليها أخرى، وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليجعلها ثلاثا وليضف إليها أخرى، فإذا أراد أن يسلم فليسجد سجدتين وليجعل السهو في الزيادة". [ ص: 507 ]
قال وأصح هذه المذاهب أبو بكر: ؛ [لأنه] قال بالأخبار كلها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلا أن يقول بمثل ما قال أحمد بن حنبل أحمد ، وذلك كقول من قال: إن خبر أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري، والقول بإباحة ذلك في المنازل استدلالا بخبر ، وأمضى الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على (وجهها) ، والقول بها في مواضعها، وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكره. ابن عمر