ذكر التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما
اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو.
فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم كذلك قال ، أنس بن مالك والحسن البصري، وعطاء.
1700 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز قال: نا حجاج بن منهال حماد، عن ، عن أنس قتادة والحسن : أنهما كانا لا يسلمان في سجدتي السهو.
وروي ذلك عن . الشعبي
وقالت طائفة: فيهما تشهد. هكذا قال الحكم، وحماد، وبه قال ويزيد بن عبد الله بن قسيط، وقال النخعي، : أحب إلي أن يتشهد، وروي ذلك عن ابن سيرين . عبد الله بن مسعود
وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تسليم وتشهد، روي ذلك عن ، عبد الله بن مسعود والنخعي، وقتادة، والحكم، وحماد، وقال : إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتي السهو ويسلم فيهما. الليث بن سعد
1701 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري خصيف ، [ ص: 509 ] عن أبي عبيدة ، عن أنه ابن مسعود وحكي هذا القول عن تشهد في سجدتي السهو. وبه قال مالك، ، الثوري ، والشافعي وأصحاب الرأي. والأوزاعي،
وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يتشهد فيه، كذلك قال . ومن حجة قائله أن ابن سيرين فالذي ثبت عنه يفعل، وتوقف عن التشهد؛ لأن ذلك غير ثابت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم سلم من [سجدتي] السهو ولا يثبت التشهد عنه،
وقد حكي عن عطاء قول خامس: وهو أنه قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل.
وفيه قول سادس قاله ، قال: أحمد بن حنبل إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.
قال أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيهما أربع تكبيرات. أبو بكر:
1702 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، قال: نا عبد الله بن بكر، ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، ذكر قصة أبي هريرة ذي [ ص: 510 ] اليدين، قال: فرجع فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده [أو أطول ] ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه.
فأما فقد روي فيها أخبار ثلاثة، [تكلم] أهل العلم فيها كلها، وأحسنها إسنادا: حديث التشهد في سجدتي السهو . عمران بن حصين
1703 - حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: نا الأنصاري، قال: نا الأشعث ، عن ، عن محمد بن سيرين ، عن خالد الحذاء أبي قلابة ، عن أبي المهلب، عن ، عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو، ثم تشهد ثم سلم.
وقد تكلم في هذا الحديث بعض أصحابنا وقال: روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن خالد فلم يقل فيه أحد: ثم تشهد.
وأما الخبران الآخران فغير ثابتين، وقد ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
قال وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم [سلم] فيهما، والتشهد إن ثبت خبر أبو بكر: فالواجب أن [ ص: 511 ] يتشهد (من سجد سجدتي) السهو، فإن لم يثبت لم يجب ذلك، [ولا أحسبه] يثبت والله أعلم. عمران بن حصين