ذكر الرجل ينسى سجود السهو حتى يخرج من المسجد أو يتكلم
قال واختلفوا في الرجل ينسى سجدتي السهو حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، فحكي عن أبو بكر: ، الحسن البصري أنهما قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن ولم يسجد سجدتي السهو. ومحمد بن سيرين
وقال الحسن: إن [ذكرهما] وهو قاعد سجدهما. [ ص: 513 ]
وقالت طائفة: هما عليه حتى يتكلم أو يخرج، روي هذا القول عن وقال النخعي، [الحكم] ، إذا خرج من المسجد أعاد [الصلاة] ، وقال وابن شبرمة: : ما دام لم يخرج من المسجد أرجو - يعني يرجع ويسجد. أحمد بن حنبل
وقال : يسجدهما إذا ذكرهما، وحكي ذلك عن الأوزاعي الضحاك بن مزاحم، وقتادة.
وفيه قول خامس: قاله قال مالك: (يسجدهما) ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك، ولا يعيد لهما الصلاة، وإن كان سهوه أوجب عليه أن يسجدهما قبل السلام فنسي ذلك حتى قام من مجلسه وتباعد فليعد الصلاة، هذه حكاية مالك، عنه. ابن القاسم
وحكى عنه أنه قال في السجدتين اللتين قبل السلام: أرى إن لم يذكرهما حتى ينتقض وضوءه أن يستأنف الصلاة. ابن وهب
واختلف قول في هذه المسألة، فكان يقول إذ هو الشافعي بالعراق: من سها عن سجدتي السهو حتى يقوم من مجلسه، أو عمد تركهما ففيها قولان، أحدهما: أن يسجدهما متى ذكرهما، والآخر: أن لا يعود لهما. وحكى الربيع عنه أنه قال: (ولا يتبين فيه أن يكون [ ص: 514 ] على إمام ولا مأموم ولا أحد صلى منفردا فترك سجود السهو - ما كان السهو نقصا من الصلاة أو زيادة - إعادة صلاة) .
وقال أصحاب الرأي: لا شيء على تاركهما.
وكان يقول: إن كان سهوه نقصان من الصلاة فسلم وهو ذاكر أن عليه سجدتي السهو. فهو مفسد للصلاة، وعليه أن يستقبل، وإن كانت زيادة في الصلاة فعليه أن يسلم ويسجد سجدتي السهو. أبو ثور
قال أما قول من قال: لا يسجدهما بعد الكلام فخلاف حديث أبو بكر: ، عبد الله بن مسعود قصة وأبي هريرة ذي اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد الكلام، قال لذي اليدين: وقال للقوم: "أكما يقول ذو اليدين؟" وقال في حديث "ما قصرت ولا نسيت"، : عبد الله بن مسعود "[لو أحدث فيها شيء] أنبأتكم" وسجد سجدتي السهو. وكذلك لا معنى لقول من قال: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجدهما؛ لأن في حديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم [سلم] في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام عمران بن حصين الخرباق.. وذكر الحديث. وفي حديث قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ عبد الله بن مسعود
قال وإذا أقبل الإمام على المأمومين فقد استدبر القبلة. [ ص: 515 ] أبو بكر: