ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام
وعلى الإمام سجود السهو
واختلفوا في فقالت طائفة: يسجد مع الإمام ثم يقوم (ليقضي) ما عليه، روي هذا القول عن الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو، ، الشعبي وعطاء، والنخعي، والحسن ، والضحاك، وبه قال أحمد ، وأصحاب الرأي. وأبو ثور،
وقالت طائفة: يقضي ثم يسجد، كذلك قال ، ابن سيرين ، وقال وإسحاق بن راهويه لا يخلط بين ظهراني صلاته. إسحاق:
وفرقت فرقة ثالثة بين السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم وبين ما يسجد بعد التسليم فقالت: إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم قام فقضى ما بقي عليه ثم يسجدهما، هكذا قال ، مالك بن أنس والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة .
وفيه قول رابع: وهو أن يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة، كذلك قال . الشافعي
قال وقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: من قال: يسجد مع الإمام ثم يقضي، قال: وذلك أن من فاته بعض صلاة الإمام يفعل متبعا للإمام من جلوس في غير موضع الجلوس خلاف ما يفعله لو صلى وحده، فكذلك يسجد مع الإمام سجود السهو ثم يقضي اتباعا للإمام. "إنما جعل الإمام ليؤتم [ ص: 518 ] به"
واحتج به من قال: يقضي ثم يسجد، قال: وذلك أن الإمام يسجد في آخر صلاته سجود السهو، فكذلك هذا يفعل كفعل إمامه، فيسجد في آخر صلاته، كالتكبير أيام التشريق. وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يكبر المأموم أيام التشريق إذا فاته بعض صلاة الإمام في كتاب العيدين.