ذكر الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة
اختلف أهل العلم في الإمام يسافر فيوافق في سفره يوم الجمعة.
فقالت طائفة: يصلي بهم الجمعة كما يصليها الحاضر بخطبة، واحتج قائله بكتاب أن جمعوا حيث ما كنتم. وذلك حين كتب إليه عمر بن الخطاب يسأله عن الجمعة أبو هريرة بالبحرين. [ ص: 35 ]
1741 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز ، قال: نا مسلم بن إبراهيم ، عن شعبة ، عطاء بن أبي ميمونة كتب إلى أبا هريرة وهو عمر بن الخطاب بالبحرين يسأله عن الجمعة، فكتب إليه عمر أن: جمعوا حيث ما كنتم". "أن
وروينا أن فعل ذلك عمر بن عبد العزيز بالسويداء وهو في إمارته على الحجاز - ثم قال لهم حين فرغ من صلاته: إن الإمام يجمع حيث ما كان.
وروي عن عطاء أنه قال: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة جهر الإمام بالقراءة، وسئل عن الأوزاعي قال: إذا دخل أوائل الناس فلينصت، وكان إمام في الغزو يصلي بالناس الجمعة متى يجب على من حضره الإنصات وهو يراه في فضاء من الأرض بعيد؟ يقول: إذا كان الناس بمنى فحضرت الجمعة جمع بهم الإمام كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة، واحتج بالذي ذكرناه عن أبو ثور عمر.
وقالت طائفة: لا يجمع في السفر، روينا عن أنه كان لا يجمع في السفر. [ ص: 36 ] ابن عمر
وروينا عن أنه شتى عبد الرحمن بن سمرة بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين.
وعن أنس "أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين لا يجمع".
1742 - حدثنا موسى، قال: نا ، قال: نا أبو بكر ، عن وكيع العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر "أنه كان لا يجمع في السفر".
1743 - حدثنا موسى، قال: نا ، قال: نا أبو بكر عبد الأعلى ، عن يونس، عن الحسن بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع، ويصلي ركعتين". "أن عبد الرحمن بن سمرة شتى
1744 - حدثنا ، قال: نا موسى بن هارون ، قال: نا أبو بكر عبد الأعلى ، عن يونس، عن الحسن ، أقام أنس بن مالك بنيسابور سنة أو سنتين، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يجمع". "أن
وقال عطاء ومجاهد : وقال ليس بمنى جمعة. ، الزهري ومالك : بعرفة وإن كان يوم جمعة، وكذلك قال لا يجهر الإمام ، الشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي، كلهم قالوا: لا يجهر الإمام بعرفة كان اليوم الذي يقف فيه يوم الجمعة أو لم يكن. [ ص: 37 ]
وقال : لا جمعة بمنى، وكذلك قال الشافعي أحمد، ويعقوب ، ومحمد ، وقال النعمان في الجمعة بمنى: إن كان الإمام من أهل مكة جمع، وكذلك الخليفة إذا كان مسافرا، وأما الحجاز وهو مسافر فلا جمعة عليه فيها، وقال: ليس في عرفات جمعة، ولا يجهر الإمام في الظهر والعصر يوم عرفة. الإمام إذا كان غير الخليفة وغير أمير
قال : ليس أبو بكر بعرفة جمعة كان الإمام خليفة أو واليا دونه؛ استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة ، جمع بينهما، والظهر غير الجمعة، وكان ذلك اليوم يوم جمعة.
1745 - حدثنا ، قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، قال: أنا جعفر بن عون أبو عميس، عن ، عن قيس بن مسلم ، قال: طارق بن شهاب عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، آية من كتاب الله تقرؤونها، لو علينا - معشر اليهود - نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: ( اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم جمعة". "جاء رجل من اليهود إلى
قال : ففي الجمع بين هذا الحديث وحديث أبو بكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعرفة ، بيان ودليل على أن [ ص: 38 ] لا جمعة بمنى ولا عرفة.
وقال : مالك لا يجمع الإمام وهو مسافر في بر ولا بحر، فإن فعل أعاد في الوقت.