ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر
اختلف أهل العلم في من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر ممن يسمع النداء أو لا يسمعه.
فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روي هذا القول عن ، ابن عمر وأنس، ، وأبي هريرة والحسن ، ، وروي عن ونافع مولى ابن عمر قريبا من هذا المعنى. معاوية بن أبي سفيان
1746 - حدثنا محمد بن مهل ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة أنس، وأيوب ، عن نافع ، قالا: "تجب الجمعة على من آواه الليل إلى رحله".
1747 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا مسدد ، قال: نا ، عن جويرية بن أسماء نافع ، عن ، قال: ابن عمر "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله".
1748 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز قال: نا [ ص: 39 ] عاصم بن علي، عن أيوب بن عتبة، ، عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة ، عن ، قال: أبي هريرة "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله".
1749 - حدثنا موسى، قال: نا ، قال: نا أبو بكر غندر ، عن ، قال: "سألت شعبة الحكم ، فقال: إذا كان يجيء ويذهب في يوم فعليه الجمعة".
1750 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا ، قال: نا سعيد بن منصور فرج بن فضالة، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن سليمان الأنصاري ، قال: سمعت معاوية ، يخطب بدمشق وهو يقول: "ألا إن الجمعة واجبة على قردا وزاكية وأبضيعة، وفلانة وفلانة حولها على اثني عشر ميلا".
وكذلك قال عكرمة ، والحكم ، . وقال بمثل قول وعطاء ابن عمر ، الأوزاعي ، وأبو ثور وسليمان بن داود . [ ص: 40 ]
وفيه قول ثان: وهو أن روي هذا القول عن الجمعة تجب من ستة أميال، . الزهري
وفيه قول ثالث: وهو أن هذا قول الجمعة إنما تجب على من كان على ثلاثة أميال. ، مالك بن أنس ، وكان والليث بن سعد أنس يشهد الجمعة وبينه وبين المدينة ثلاثة أميال.
1751 - حدثنا ، قال: أخبرنا إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر قال: ثابت البناني، يكون في أرضه، وبينه وبين أنس بن مالك البصرة ثلاثة أميال، فيشهد الجمعة بالبصرة". "كان
وقالت طائفة: روينا هذا القول عن لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء. ، عبد الله بن عمرو ، وبه قال وسعيد بن المسيب ، أحمد بن حنبل وإسحاق .
1752 - وقال الوليد بن مسلم : أخبرني زهير بن محمد ، عن ، عن أبيه، عن جده عمرو بن شعيب ، قال: عبد الله بن عمرو [ ص: 41 ] "إنما تجب الجمعة على من سمع النداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه".
وفيه قول خامس: قاله ، قال الشافعي : فإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها، وجبت الجمعة على من سمع النداء ساكن المصر وقريبا بدلالة الآية، وتجب الجمعة عندنا على جميع أهل المصر، وإن كثر أهله، حتى لا يسمع أكثرهم النداء. ثم قال: ولا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء، ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة. وقد كان يقول - إذ هو الشافعي بالعراق - : تجب الجمعة على من سمع الأذان أو كان منزله بحيث يسمع الأذان.
وفيه قول سادس: وهو أن ومن كان خارجا من المصر لم يجب عليه حضورها وإن سمع النداء، هذا قول أصحاب الرأي. الجمعة تجب على أهل المصر من سمع منهم النداء ومن لم يسمع،
وفيه قول سابع: روي عن ، محمد بن المنكدر ، والزهري وربيعة الرأي أنهم قالوا: الجمعة تجب على كل من كان على أربعة أميال.
وقد روينا عن أنه قال: تؤتى الجمعة من فرسخين، وروينا عن النخعي ربيعة أنه قال: [ ص: 42 ] تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة.