ذكر خبر ثان في معناه وفيه زيادة بيان ودلالة أن الغسل ليس بفرض
1755 - حدثنا ياسين بن عبد الأحد، قال: نا فضالة، عن أبيه المفضل، عن ، عن يحيى بن أيوب عبد الله بن زياد، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن ، قال: أبي سعيد الخدري أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه".
قال : لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم؛ دل على أن الغسل المقرون إليه مثله. أبو بكر
قال : ويدل على مثل هذا المعنى خبر آخر عن أبو بكر أبي سعيد . [ ص: 44 ]
1755م - (1765) حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا ، قال: أخبرني عبد الله بن وهب عمرو بن الحارث ، أن سعيد بن أبي هلال، حدثاه عن وبكير بن الأشج، أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر له".
إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن ، قال في الطيب: "ولو من طيب المرأة".
قال : وكذلك لما قرن الغسل إلى السواك؛ دل على أن الغسل ليس بفرض. أبو بكر