ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة
اختلف أهل العلم في وجوب الغسل يوم الجمعة.
فقالت طائفة: كذلك قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، . أبو هريرة
وروينا عن عمر أنه قال في شيء: لأنا إذا أعجب ممن لا يغتسل يوم الجمعة، وعن أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ويمس طيبا إن وجده. وتناول أبي سعيد الخدري رجلا، فقال: أنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. عمار بن ياسر
وروينا عن أنه قال: ما شعرت أن أحدا يرى أن له طهورا يوم الجمعة غير الغسل، حتى قدمت هذا البلد. يعني ابن عباس البصرة . [ ص: 46 ]
1758 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن ، عن مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أنه كان يقول: أبي هريرة "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة".
1759 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج ، أنه سمع عمرو بن دينار ، يقول: قال طاوسا : أبو هريرة "لله على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوما، فيغسل كل شيء منه، ويمس طيبا إن كان لأهله".
1760 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس، إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن ، قال: سمعت سويد بن غفلة ، يقول لشيء: عمر بن الخطاب "لأنا أعجب ممن لا يغتسل يوم الجمعة".
1761 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عمر بن راشد، عن ، عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة ، قال: سمعت ، يقول: أبا سعيد الخدري "ثلاث هن حق على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ويمس طيبا إن وجده".
1762 - حدثنا ، قال: نا موسى بن هارون ، [ ص: 47 ] قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب قال: أبي البختري رجلا فاستطال عليه، فقال: أنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة". عمار بن ياسر "تناول
1763 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا ، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم يحيى بن أبي إسحاق ، قال: سمعت أبا الوليد عبد الله بن الحارث ، أنه سمع ، يقول: عبد الله بن عباس حتى قدمت هذا البلد - يعني "ما شعرت أن أحدا يرى أنه له طهور يوم الجمعة غير الغسل، البصرة ".
وكان الحسن يرى ويأمر به، وكان الغسل يوم الجمعة واجبا يقول: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو يريد به غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. مالك
وقالت طائفة: الغسل سنة وليس فرضا، قال : عبد الله بن مسعود وكان غسل يوم الجمعة سنة، يأمر بالغسل، قال ابن عباس عطاء : من غير أن يأثم من تركه. وهو الراوي الحديث عن . وروينا عن ابن عباس أنه قال: ليس الغسل بمحتوم. ابن عباس
1764 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة مسعر ، عن وبرة، عن ، عن همام بن الحارث ، قال: ابن مسعود "الغسل يوم الجمعة سنة". [ ص: 48 ]
1765 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج عطاء ، أنه سمع ، يسأل عن ابن عباس فقال: "اغتسل، وإن كان عند أهلك طيب فلا يضرك أن تصيب منه. قال الغسل يوم الجمعة، عطاء : من غير أن يأثم من تركه، قال: قلت لعطاء : فتكره أن تدعه يومئذ إذا وجدته؟ قال: نعم".
1766 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا عن علي بن عثمان اللاحقي، داود، عن محمد بن زيد، عن قال: دخل عكرمة مولى ابن عباس الخلاء يوم الجمعة، فوضع له ماء، فلما خرج توضأ، فقلت: ألا تغتسل؛ فإن اليوم الجمعة؟ فقال: ابن عباس عرفت أن اليوم الجمعة، وليس الغسل بمحتوم.
وممن كان لا يرى الغسل فرضا لازما: ، الأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل والنعمان وأصحابه. واحتج بقول عمر لعثمان رجلان من أهل العلم:
1767 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: نا ، قال: نا بشر بن بكر ، قال: حدثني الأوزاعي ، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أبو سلمة، قال: حدثني ، قال: أبو هريرة يخطب الناس يوم الجمعة [ ص: 49 ] إذ دخل عمر بن الخطاب ، فعرض به عثمان بن عفان عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت. قال: والوضوء أيضا؟ أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل". بينا
فممن احتج بهذا الحديث واستدل فقال: الغسل ليس بواجب ، كان يقول: لو كان واجبا لرجع الشافعي عثمان حين كلمه عمر، أو لرده عمر، حيث لم يرجع، فلما لم يرجع عثمان ولم يؤمر بالرجوع؛ دل على أن الغسل ليس بفرض.
واحتج بهذا الحديث في تأكيد إسحاق قال: قول إيجاب الغسل يوم الجمعة، عمر إلى الإيجاب أقرب منه إلى الرخصة؛ لأنه لا يدع الخطبة ويشتغل بمعاتبة مثل عثمان وتوبيخه على رؤوس الناس بالشيء الذي تركه مباح، لا إثم على تاركه، وقد كان ضاق الوقت فلم يمكنه الرجوع؛ لأنه لو فعل ذلك لفاتته الجمعة، وليس لأحد أن يحتج بقول عمر في الرخصة بترك الغسل من غير علة.
قال : قد ذكرنا الأخبار الدالة على أن الاغتسال يوم الجمعة ليس بفرض وأن ذلك ندب، وبها نقول. [ ص: 50 ] أبو بكر