الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في اغتسال النساء، والصبيان، والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان مالك يقول: من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل، وقال الشافعي في النساء والعبيد والمسافرين وغير المحتلمين: إن شهدوا الجمعة أجزأتهم، وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها.

                                                                                                                                                                              [ ص: 54 ] وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" يدل على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من المسافرين، وسائر من رخص له في التخلف عن إتيان الجمعة، وفي حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم، أتى الجمعة أو لم يأتها، وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقوله: "واجب" يحتمل معان ، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وإذا احتمل قوله: "واجب" وجوب فرض، واحتمل وجوب تطوع، لم يجز أن يلزم أحدا فرضا إلا بدليل، والدلائل موجودة على سقوط فرض الاغتسال يوم الجمعة. والله أعلم. [ ص: 55 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية