ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة
واختلفوا في اغتسال النساء، والصبيان، والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان يقول: مالك وقال من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل، في النساء والعبيد والمسافرين وغير المحتلمين: إن شهدوا الجمعة أجزأتهم، وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها. الشافعي
[ ص: 54 ] وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.
قال : ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر يدل على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من المسافرين، وسائر من رخص له في التخلف عن إتيان الجمعة، وفي حديث "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي سعيد الخدري "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم، أتى الجمعة أو لم يأتها، وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث.
قال : وقوله: "واجب" يحتمل معان ، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وإذا احتمل قوله: "واجب" وجوب فرض، واحتمل وجوب تطوع، لم يجز أن يلزم أحدا فرضا إلا بدليل، والدلائل موجودة على سقوط فرض الاغتسال يوم الجمعة. والله أعلم. [ ص: 55 ] أبو بكر