الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في الإشارة وتحصيب من يتكلم والإمام يخطب

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الإشارة إلى من يتكلم - والإمام يخطب - بالإنصات، فكان ابن عمر يحصب من تكلم والإمام يخطب، وربما أشار إليه، وممن رأى أن يشير إلى من يتكلم والإمام يخطب عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وزيد بن صوحان، ومالك ، والأوزاعي ، وسفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وكرهت طائفة الإشارة إلى المتكلم والإمام يخطب، وكره بعضهم الرمي بالحصاء، وممن كره الإشارة إلى المتكلم والإمام يخطب طاوس ، وكره الرمي بالحصا زيد بن صوحان، وعلقمة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : إذا تكلم امرؤ والإمام يخطب أشير إليه؛ استدلالا بإشارة من كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى قيام الساعة، مع أن حال الخطبة لا يكون أكثر من حال الصلاة. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على الذين دخلوا فسلموا عليه وهو في الصلاة بالإشارة، فالإشارة تحسن في مثل هذه الحال، فإن لم يفهم عنه سبح به؛ لأن التسبيح لما جاز في الصلاة يفهم به المصلي من [ ص: 77 ] سبح به، كان ذلك في الخطبة أجوز، يفهم به من سبح به، فأما الرمي بالحصا ومسه، فلست أراه إذا كان الإمام يخطب؛ لأن في الرمي به أذى للمرمي به، ومسه مكروه، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن مس الحصا فقد لغا"، وقد ذكرت إسناده فيما مضى.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية