ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة من يدخل، والإمام يخطب
اختلف أهل العلم في المرء يدخل المسجد يوم الجمعة، والإمام على المنبر.
فقالت طائفة: يركع ركعتين، ويجلس، كذلك قال ، وفعل ذلك الحسن البصري ، وهو قول مكحول ، ابن عيينة والمقري، ، والشافعي والحميدي ، ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ، ونفر من أهل الحديث. وأبي ثور
وقال طائفة: يجلس ولا يصلي، هذا قول ، محمد بن سيرين ، وعطاء بن أبي رباح وشريح ، ، وقتادة ، والنخعي ومالك ، ، والليث بن سعد ، والثوري وسعيد بن عبد العزيز ، والنعمان .
وفيه قول ثالث: قاله أبو مجلز ، قال: إن شئت ركعت، وإن شئت جلست.
وفيه قول رابع قاله ، قال: كان الأوزاعي ولم يركع، وإن لم يكن ركع قبل خروجه، فلا يجلس حين يدخل المسجد، حتى يركع. [ ص: 104 ] من هدي الناس أن يركع الرجل في منزله ركعتين عند خروجه إلى الجمعة، فمتى ركعهما، ثم جاء المسجد، فوجد الإمام يخطب قعد،
قال : أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الداخل في المسجد، وأمره على العموم، ويؤكد ذلك حديث يصلي إذا دخل والإمام يخطب ركعتين خفيفتين صلى في منزله، أو لم يصل؛ أبي قتادة ، ولا يقولن قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهما سليكا؛ لأن في حديث جابر ، قال: " سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما"، ثم قال: "إذا دخل أحدكم إلى الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، ويتجوز فيهما". جاء
1831 - حدثونا عن ، عن إسحاق عن عيسى بن يونس، ، عن الأعمش أبي سفيان ، عن جابر .
ومما يزيد ذلك ثباتا فعل ذلك، وهو الراوي هذه القصة، أبي سعيد الخدري ومروان يخطب، فقام يصلي الركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه، فأبى حتى صلى الركعتين، وقال: ما كنت أدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. دخل
1832 - حدثناه حاتم قال: نا ، قال: نا الحميدي سفيان ، قال: نا أنه سمع محمد بن عجلان ، يقول: رأيت عياض بن عبد الله دخل المسجد يوم الجمعة أبا سعيد الخدري ومروان يخطب.
قال : وفي قوله: أبو بكر "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين" - بعد أن علم سليكا - أبين البيان بأن ذلك عام للناس [ ص: 105 ]