ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد
واختلفوا في فقالت طائفة: يصلي أربعا، كذلك قال المسافر يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة التشهد، ، الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، ويشبه ذلك مذهب وأحمد بن حنبل . [ ص: 116 ] الشافعي
وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال . إسحاق بن راهويه
مسألة:
واختلفوا فيمن فكان أدرك من صلاة الجمعة ركعة، ثم ذكر أن عليه منها سجدة، يقول: يسجد سجدة، ويأتي بثلاث ركعات. الشافعي
وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى.