ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد
واختلفوا في المسافر يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة التشهد، فقالت طائفة: يصلي أربعا، كذلك قال الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، ويشبه ذلك مذهب الشافعي . [ ص: 116 ]
وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق بن راهويه .
مسألة:
واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة، ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقول: يسجد سجدة، ويأتي بثلاث ركعات.
وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى.


