ذكر الرجل يصلي الظهر، وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإمام
قال : اختلف أهل العلم في أبو بكر فقالت طائفة: لا يجزئه، وعليه إن لم يأت [ ص: 119 ] الجمعة أن يعيدها ظهرا، هذا قول الذي لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة، الثوري، ، وقال والشافعي أحمد: آمره يعيد، والفرض الذي صلى في بيته إذا كان إمام يؤخر الجمعة، فأما إذا كان الإمام يعجل الجمعة، فينبغي له أن يأتي الجمعة، وكذلك قال . إسحاق
وحكي عن أحمد أنه قال: يصلي مع الإمام، ولا يعتد بتلك، وكان يقول فيمن صلى المكتوبة يوم الجمعة، ثم انتهى الإمام، فوجدهم لم يصلوا، أو هم في الصلاة، قال: يصلي معهم، يصنع ذلك ما يشاء. الحكم بن عتيبة
وفيه قول ثالث: قاله النعمان ، قال في الرجل يصلي الظهر، ثم يخرج يريد الجمعة، قال: قد انتقضت بجمعته الظهر .
وقال محمد، ويعقوب : لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمعة.
قال : وقول أبو بكر محمد، ويعقوب قول رابع. [ ص: 120 ]
وفيه قول خامس: قاله ، قال: أبو ثور وحكي هذا القول عن إذا صلى الرجل يوم الجمعة الظهر بعد الزوال أربع ركعات، ثم أدرك الجمعة صلى مع الإمام، وكانت له نافلة، . الشافعي
قال : وقد كان أبو بكر يقول به إذ هو الشافعي بالعراق ، ثم رجع عنه إلى ما قد ذكرناه.
قال : قول أبو بكر - آخر قوليه - صحيح؛ لأن الذي صلى الظهر صلى ما لم يجب عليه في ذلك الوقت؛ لأن المفروض عليه في ذلك الوقت الجمعة، لا الظهر، فإذا صلى الظهر صلى ما ليس عليه في ذلك الوقت، فإذا فاتته الجمعة صلى حينئذ صلاة الظهر، وكل من صلى الظهر من المرضى، والمسافرين، والنساء، والعبيد الذين ليس عليهم فرض الجمعة بعد الزوال، فقد أدى ما عليه، وإن حضر بعد ذلك الإمام، وصلى معه، فهي له تطوع. الشافعي