مسائل:
اختلف أهل العلم في إمامة العبد.
فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي ، وأبي ثور ، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإمام عبدا، أو مسافرا أن يؤم في الجمعة.
وقال مالك : العبد لا يؤم في العيد، والجمعة.
قال أبو بكر : قول الشافعي حسن.
واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإمام، ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول [ ص: 142 ] النعمان ، وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإمام.
ولا يجزي ذلك في قول الشافعي ، حتى ينويها بعينها.
واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة، ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ففي قول النعمان ، ويعقوب : ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرا أربعا.
وفي قول محمد بن الحسن : يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر، وبه قال زفر ، وفي قول الشافعي : يتم الجمعة، ثم يصلي الفجر [ ص: 143 ]


