ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة، والنهي عن السعي إليها
1913 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، وعن سعيد بن المسيب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
1914 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". [ ص: 164 ]
قال : وقد فعل ذلك أبو بكر ، زيد بن ثابت ، وأنس بن مالك . وأبو ذر
وروينا عن : أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد، وروي عن ابن عمر مسعود أنه اشتد إلى الصلاة، قال: بادرت حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى.
1915 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: سمعت جعفر بن سليمان يقول: أقيمت الصلاة، ثابتا البناني، واضع يده علي، قال: وأنس بن مالك فقال لي فجعلت أهابه أن أرفع يده عني، وجعل يقارب بين الخطو، فانتهينا إلى المسجد، وقد سبقنا بركعة، فصلينا مع الإمام، وقضينا ما فاتنا، أنس: أغمك الذي صنعت بك؟ قلت: نعم. قال: فعله بي أخي . زيد بن ثابت
1916 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز عارم ، قال: نا ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار أبي نضرة ، عن أبي ذر ، قال: [ ص: 165 ] . إذا أقيمت الصلاة فليمش إليها أحدكم، كما كان يمشي قبل ذلك، فما أدرك فليصل وما فاته فليتمه
1917 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك نافع ، عن ، ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد.
1918 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا ، قال: نا أبو الأحوص ليث ، عن رجل من طيئ، عن أبيه، قال: كان عبد الله ينهانا عن السعي إلى الصلاة، فخرجت ليلة فرأيته يشتد إلى الصلاة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ، كنت تنهانا عن فرأيتك الليلة اشتددت إليها؟ قال: إني بادرت حد الصلاة. يعني التكبيرة الأولى. السعي إلى الصلاة،
وكان الأسود يهرول إذا ذهب إلى الصلاة، وعبد الرحمن بن يزيد أسرع إلى الصلاة.
وقال أحمد بحديث ، وقال أبي هريرة : يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى. إسحاق
قال : أبو بكر وأغفل من قال: يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى، جاز أن يسعى إذا خاف فوات الركوع، والخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز. يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي [ ص: 166 ] في سائر الأوقات،