ذكر الرخصة في أن يصلي الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين ليعلمهم الصلاة
1944 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قال: أخبرنا ابن أبي مريم ، قال: حدثني ابن أبي جعفر أبو حازم ، قال: وسمعت ، يقول: سهل بن سعد الساعدي [ ص: 186 ] صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما والناس وراءه، فجعل يصلي ويركع، ثم يرفع ويرجع القهقرى ويسجد على الأرض، ثم يرجع فيرتقي عليه، وكلما سجد نزل، فلما فرغ قال: "أيها الناس، إنما صليت بكم هكذا كيما تروني فتأتموا بي".
قال : هكذا يفعل الإمام إذا أراد أن يعلمهم، فإن لم يكن كذلك، ولم يرد تعليمهم فمكروه أن يصلي على مكان أرفع من مكان المأمومين، يدل على ذلك حديث المأمومين. أبو بكر
1945 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي سفيان ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن همام، قال: صلى بنا حذيفة على مكان مرتفع فسجد، فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة، قال له أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ قال له حذيفة : ألم تر أني قد تابعتك.
قال : وقد اختلف في هذه المسألة فكان أبو بكر يقول: وأختار الشافعي للإمام الذي يعلم من خلفه، أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه من وراءه، فيقتدوا بركوعه وسجوده.
وقال أصحاب الرأي في قالوا: يكره ذلك لهم وصلاتهم تامة. رجل صلى بقوم فكان على دكان يصلي بهم، وأصحابه على الأرض،
وقد حكي عن أنه كره أن مالك [ ص: 187 ] يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه.
وحكي عن أنه قال في الرجل يؤم على دكان وهم دونه: لا يجزئ ذلك، ليستوي معهم على الأرض. الأوزاعي